في خضم تصاعد الهجمات عليهم.. لجنة حقوقية تدعو لتوفير حماية لصحفيي باكستان
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
دعت جماعة حقوقية إعلامية عالمية السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيق في مقتل صحفي، وإلى تعزيز الحماية للإعلام في خضم تصاعد الهجمات على الصحفيين وعلى حرية الصحافة.
وفي أوائل مارس/آذار الجاري، قتل الصحفي جام صغير أحمد لار بالرصاص في إقليم البنجاب وسط البلاد. وكان لار يعمل مراسلا لصحيفة "ديلي خبرين" الناطقة بالأردية، التي تتمتع بقاعدة عريضة من القراء في أنحاء البلاد.
ودعت لجنة حماية الصحفيين -ومقرها الولايات المتحدة- السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيقات "سريعة وشفافة" في جريمة القتل، وتحديد ما إذا كانت "مرتبطة بعمله الصحفي".
وقال بيه ليه يي، منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في آسيا، في بيان، "يجب وضع حد للقتل البشع للصحفيين والإفلات من العقاب في باكستان. ويجب أن تكثف الحكومة الحماية للإعلام وأن تضمن قيام الصحفيين بعملهم بدون خوف من الانتقام".
واستدعت السلطات الشهر الماضي أكثر من 40 من الصحفيين، والمدونين على موقع يوتيوب، لاستجوابهم بشأن انتقادهم لقضاة المحاكم العليا.
وأظهرت بيانات لجنة حماية الصحفيين أن 64 صحفيا قتلوا على صلة بعملهم في باكستان منذ 1992.
يشار إلى أن باكستان تحتل المرتبة الـ11 في مؤشر العالمي للإفلات من العقاب التابع للجنة حماية الصحفيين لعام 2023، والذي يصنف الدول وفقا لمدى إفلات قتلة الصحفيين من العقاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات لجنة حمایة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
متى لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا في حالات محددة وفقًا للمسؤولية الطبية؟
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد مناقشات حول حظر إفشاء أسرار المريض إلا بإذن قضائي.
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض، قائلًا: إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائية والقانون ينص على حق الخصوصية.
وأيده الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا: نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذه الوقائع، ضاربا مثال بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بافشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء، وقال: "حتى لو مقالتش اسم لمريضه ممكن جدا بستدل عليه".
وتنص المادة 7 من مشروع القانون:
فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
3- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
4- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
ووافقت لجنة الصحة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.
كما وافقت اللجنة على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.