وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 7 مواقع حول المملكة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في 7 مواقع حول المملكة.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للرجال خلال فعاليات ليالي رمضان في دانة الرامس بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية لمدة يومين، فيما تقدم اليوم الخدمة للنساء في المتوسطة الأولى للبنات بمدينة نجران بمنطقة نجران وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة العيساوية للبنين، وللنساء في المتوسطة الأولى للبنات بمركز العيساوية لمدة يومين لكل منهما.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية نأتي إليك الوحدات المتنقلة للأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.