زنقة 20 | الرباط

تتبع آخر مجلس للحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

و أفاد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد.

كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية. بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛ وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛ وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.

ومن أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالمحامي، هناك تقوية مكانة الحق في الدفاع، حيث تم التنصيص على حق المتهم في الاستفادة من زيارة المحامي خلال الحراسة النظرية دون حواجز ولا قيود من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق ومن بداية ساعة الاعتقال، بجعل حضور المحامي إلزاميا أمام المحاكم الجنحية والجنائية والتأديبية، و فرض جزاء عن كل إجراء مخالف له يبطل المسطرة وما ترتب عنها.

إقرار حق الشخص المحروس في حضور المحامي وجعله إلزاميا من لحظة بداية الحراسة النظرية لساعة قراءة وتوقيع المحضر.

فرض حضور مترجم محلف مسجل باللائحة بجانب كل شخص ممن لا يفهم أو يكتب أو كل من لا يحسن اللغة العربية أو الأمازيغية أو الحسانية، ومنع قيام الضابطة القضائية بمهمة الترجمة ضد أو لفائدة كل شخص يوجد بمرحلة البحث التمهيدي سواء كان بالحراسة النظرية أم حرا.

التنصيص صراحة على الحق في الدفاع وحق المحامي في المرافعة في حالة غياب الشخص المشتبه فيه أمام المحكمة.

فرض تقديم عريضة النقض الموقعة من المحامي في القضايا الجنائية مثلها مثل القضايا الجنحية.

الحق في عرض سجل الحراسة الممسوك من الضابطة بالجلسة أمام المحكمة بطلب أطراف الدعوى او دفاعهم.

فتح إمكانية الطعن في إذن الرئيس الأول للوكيل العام بالتقاط المكالمات وتسجيلها.

إقرار حق المحامي حضور جلسات التحقيق و استنطاقات كل الأطراف في الملف بما في ذلك حضور استنطاق جميع المتهمين والاستماع للشهود والخبراء وباقي الأطراف.

فرض ضرورة حضور المحامي ساعة التقديم أمام وكيل الملك أو الوكيل العام دون أن يكون لهما الاختيار في استنطاق الشخص المعني في غيابه.

إقرار المساواة في الاسلحة بين أطراف الدعوى، من خلال حق المتهم في أخذ صورة من ملف التحقيق بنفسه أو بواسطة المحامي دون قيد، حقه في الاطلاع على الملف بكتابة الضبط كلما رغب في ذلك مثله مثل النيابة العامة مع الالتزام بالحفاظ على السرية ، و المساواة في آجال الطعون بين المتهم والنيابة العامة، ورفع آجالها.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الحراسة النظریة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة

عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
  • البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • النواب يناقش اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجديد.. حالة واحدة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم