إحالة قاض و10 أخرين للجنايات لاتهامه بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أحالت الجهات التحقيق المختصة قاض ، وحاصل على دبلوم زراعة و مالك معرض لتجارة السيارات ومحامي حر و مزارع و مهندس كهرباء يعمل بالخارج و مدير مديرية الطرق والنقل و ومعاون قضائي ومحامي حر وصاحب مكتب للمقاولات و رئيس قسم الطرق بوحدة محلية لاتهامه بطلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة .
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا بأن طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتوفى خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءة والده المتهم أمام الدائرة عضويته .
كما أنه بصفته موظفًا عموميًا - عضو بإحدي الهيئات القضائية العليا وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدًا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثالث – بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وطلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهاً وخمسين قرشاً، وقبل وعدًا بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم ۲۲۸٤٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمام الدائرة عضويته.
كما أنه بصفته السابقة ؛ شَرَعَ في طلب عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب لنفسه خمسة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - من ذوي المتهمين المحالين في القضية رقم ۲۰٣٦٦ لسنة ۲۰۲۱ جنايات نأمام الدائرة عضويته؛ مقابل القضاء ببراءتهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة مُكلفاً المتهم العاشر بالتوسط في نقل طلبه إلا أن اثر جريمته أوقف لسبب لا دخل لارادته فيه وهو إحجام الأخير عن إبلاغهم بالرشوة المطلوبة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على سبیل الرشوة ملایین جنیه بأن طلب
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.