الحبس ثلاث سنوات بحق مدير شرطة الأحــداث في النجف
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
>> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر الانواء الجوية: موجة امطار ابتداءً من الغد وتحذيرات من تساقط "الحالوب" محليات 39.29% 16:30 | 2024-03-22 الانواء الجوية: موجة امطار ابتداءً من الغد وتحذيرات من تساقط "الحالوب" 16:30 | 2024-03-22 غدًا.. غيوم محمّلة بمياه البحر الأحمر تتوعد العراق والسيول حاضرة أخبار الطقس 22.
ندفع ما نسأل ندفع ما نسأل نموّن قبل رمضان نموّن قبل رمضان نقارن ونشتري من الارخص نقارن ونشتري من الارخص النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. برجك للسنة الجديدة على السومرية إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق إشترك بخدمة التلغرام تحديثات مباشرة ويومية إشترك Softimpact جدول البرامج الترددات بث حي البرامج رمضان 2024 رمضان السومرية ترفيه رمضان 2023 سياسة السومرية نيوز سياسة محليات خاص السومرية أمن دوليات منوعات أخبار الأبراج أخبار الطقس إنفوغراف فن وثقافة نتائج الامتحانات تكنولوجيا للنساء فقط علم وعالم رياضة اقتصاد اتصل بنا اعلن معنا فرص عمل من نحن تفضيلاتي حالة الطقس الأبراج الاستفتاءات كتّاب السومرية انضم الى ملايين المتابعين سياسة الخصوصية حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة. الترددات اتصل بنا اعلن معنا المزيدعرض أقل البرامج السومرية نيوز البث المباشر SUMER FM حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق تابع قناة السومرية من نحن سياسة الخصوصية حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة سیاسی عراقی شهر القلوب
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة من الجرائم التي انتشرت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة ، وتدخل جرائم الدجل والشعوذة ضمن جرائم النصب والتي حدد قانون العقوبات عقوبة لها.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".