السجن 5 إلى 7 سنوات لـ11 متهما في واقعة التنقيب عن الآثار بالإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، حضوريا لجميع المتهمين ما عدا الأول غيابيا، بمعاقبته " خ.ا.خ" بالسجن لمدة 7 سنوات، والسجن لمدة 5 سنوات لكل من " م.
وعاقبتهم بتغريم كل منهم مبلغ مبلغ مليون جنيه ومصادرة الأدوات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.
السجن ل11 متهما في الاسكندرية للتنقيب عن الآثار
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 765 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة اللبان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بقيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم للتنقيب عن الآثار أسفل محل ملك المتهم الأول، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم " خ.ا.خ" صاحب محل بالاتفاق مع 10 متهمين آخرين بأعمال حفر أسفل المحل ملك المتهم الأول وأن الحفر الموجود بغرض التنقيب عن الآثار من طريقة الحفر خلسة والأدوات المستخدمة، وأن الحفر محل الواقعة بعمق 6 أمتار أسفل المحل، وناتج عن ذلك كميات من الردم، وكشفت اللجنة المكلفة من الهيئة القومية للاثار أن المحل المتواجد به الواقعة بفتحه 3.5 متر ممتد بفتحه أخرى باتجاه مساكن سوق الجمعة، وبالاستعلام من إدارة المساحة والأملاك بمنطقة آثار الإسكندرية ان كافة أحياء الإسكندرية تخضع لقانون حماية الآثار وأن المحل الذي يقع فيه التنقيب عن الآثار يقع على بعد 550 مترا من منطقة كوم الناضورة الأثرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الهيئة القومية المجلس الاعلي السجن التنقيب عن الأثار صاحب محل محكمة جنايات الإسكندرية منطقة آثار حفر خلسة للتنقيب عن الاثار
إقرأ أيضاً:
رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الاثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق خليفه وخالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
وأضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.