ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، المُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، في اطار اجتماعاتها المُستمرة للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب وإصدارها.

وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة ستشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".

وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

واستكملت "اللجنة القانونية"، اجتماعاتها فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع"، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل"، فى دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

شارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير العمل،والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندى المستشار القانونى لوزارة شؤون المجالس النيابية، وعددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة.

وكانت أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل، والتعريف بالأجر ،وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهنى ، والاضراب ، ونزاعات العمل، وطرق التقاضى و"غيرها"، وكذلك استحداث بعض "المواد" فى هذا "المشروع"، التى سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر..

وأكد الوزير حسن شحاتة أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها "سوق العمل".

IMG-20240324-WA0007 IMG-20240324-WA0006 IMG-20240324-WA0005 IMG-20240324-WA0003 IMG-20240324-WA0004 IMG-20240324-WA0001 IMG-20240324-WA0002

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التدريب المهني السلامة والصحة المهنية اللجنة القانونية حسن شحاتة وزير العمل رئيس محكمة النقض قانون العمل وزير العمل وزارة العدل IMG 20240324

إقرأ أيضاً:

بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية للقانون الصادر في 2021.

نص قانون البناء 2008

ويهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن نص قانون البناء 2008 بعد إعادة العمل به وإلغاء نص قانون البناء 2021.

ويرصد "مصراوي" فيما يلي، نص قانون البناء 2008 بعد عودة العمل به مجددًا، كما يلي:

تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق الساحلية ومناطق التجمعات العمرانية

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.

المادة الثانية

تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:

(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.. فيما عدا المادة 13 مكررا منه.. وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.. والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.

ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية.. وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.

المادة الخامسة

على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ – الموافق 11 مايو سنة 2008

مقالات مشابهة

  • "برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • محافظ حجة يطلع على مشروع تأهيل وتوسعة طريق المدخل الرئيسي
  • دور الانعقاد الخامس.. تعرف على أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية لمجلس النواب
  • جامعة جنوب الوادي تشارك في اجتماع لجنة مشروع مناهضة الآثار السلبية للممارسات الضارة
  • محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة الاستثمار
  • محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة الإستثمار
  • محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة الاستثمار لمناقشة آخر مستجدات الفرص الاستثمارية
  • «القومي للمرأة» يبحث نتائج مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند