40 % ارتفاع الطلب على الخادمات في أبوظبي بالتزامن مع رمضان
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أبوظبي- عبد الرحمن سعيد:
أكد عدد من مسؤولي مكاتب استقدام العمالة المساعدة «تدبير» في أبوظبي، زيادة إقبال الأفراد من المواطنين والمقيمين على طلب العمالة المنزلية المساعدة، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، إضافة إلى قرب إجازة الفصل الدراسي الثاني للمدارس، الحكومية والخاصة، ووفقاً للمسؤولين تراوح نسبة الإقبال بين 30% إلى 40%، منوهين بأن كلفة العمالة المساعدة لم يطرأ عليها أي تغير، أو زيادة.
«التوطين» تؤكد عدم التهاون مع مراكز «تدبير» غير الملتزمة بالقانون
وأوضح محمد محمود السمني، مالك مركزين لخدمات العمالة المساعدة في أبوظبي، أن نسبة أقبال مقدمي الطلب على عمالة مساعدة ارتفعت بنسبة 40%، بالتزامن مع بدء شهر رمضان، مشيراً إلى أن الطلب الأكثر على طهاة الطعام من إندونيسيا وسيريلانكا وإثيوبيا.
وحول آلية الاستقدام، أشار محمد السمني، إلى أن أبرز التحديات تكمن في الوقت المستغرق لاستقدام العمالة الفلبينية، حيث تستغرق المدة الزمنية نحو شهرين، أو أكثر، الأمر الذي ينتج عنه تجديد التأشيرات لأنها تنتهي بعد 60 يوماً من تاريخ إصدارها، بينما تستغرق المدة الزمنية لاستقدام عمالة إثيوبية نحو شهر من تاريخ الطلب، أو أقل، وإندونيسيا تستغرق نحو أسبوعين.
كما أشار إلى أن أحدث قائمة أسعار صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يتعلق بالباقة التقليدية «عمالة مساعدة على كفالة صاحب العمل»، التي تشهد أكثر إقبالاً حالياً، تنص على أن كلفة استقدام العمالة الفلبينية تبلغ 12 ألف درهم، إندونيسيا 15 ألف درهم، سيرلانكا 15 ألف درهم، بنغلاديش 7 آلاف درهم، كينيا 6500 درهم، إثيوبيا، 5 آلاف درهم، أوغندا 6500 درهم، نيبال 14 ألفاً و500 درهم، الهند 12 ألف درهم، مبيناً أن تلك الأسعار لا تشمل قيمة الضريبة المضافة.
وبين أنه في ما يتعلق بالباقة المؤقتة «عمالة مساعدة على كفالة المركز بنظام التوظيف المؤقت»، وفقاً لأحدث قوائم أسعار الوزارة تتضمن خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقدية للعمالة الفلبينية 2500 درهم شهرياً، وإندونيسيا 2500 درهم شهرياً، وسيريلانكا 2300 درهم، بنغلاديش 2250 درهم، وكينيا 2250 درهم، وإثيوبيا 2300 درهم، أوغندا 2300 درهم، نيبال 2250 درهم، والهند 2250 درهم.
وأوضح أن قائمة الأسعار المتعلقة بالباقة المرنة التي تضمن خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة للعمل بنظام مرن تنص على أن: نصف يومي 4 ساعات بـ 120 درهماً، ويومي 8 ساعات بـ 200 درهم، وأسبوعي 7 أيام بـ1120 درهماً، وشهري 30 يوماً بـ 3500 درهم، و12 شهراً بـ 3000 درهم.
وقال محمد يعقوب المدير التنفيذي لأحد مراكز تدابير في أبوظبي، إن هناك إقبالاً متزايداً على طلب العمالة المساعدة فئة الطباخين خاصة مع بدء شهر رمضان المبارك بنسبة تراوح بين 30 إلى 35% مقارنة بالأشهر الماضية، مبيناً أن أكثر الجنسيات المشتهرة بالطبخ هي عاملات إندونيسيا وسيريلانكا.
وذكر أن الفترة الحالية تشهد موسم إقبال كبير على العاملات المساعدة، نظراً لأن موعد حلول شهر رمضان، تزامن مع الإجازة المدرسية للطلبة في المدارس، الحكومية والخاصة، الأمر الذي دفع العديد من الأسر والعائلات إلى الاستعانة بعاملات مساعدة متنوعة منها للطبخ وأخريات متخصصات في التربية ورعاية الأطفال، والاهتمام بهم.
وأكد أن المستهلك لم يطرأ عليه أي زيادة في الأسعار، حيث إن الأسعار محددة وفقاً للوزارة التي تتابع مكاتب الاستقدام متابعة حثيثة بشكل دوري، ما أدى إلى التزام جميع مكاتب الاستقدام.
كما أكد عمرو محمد مسؤول أحد مراكز «تدبير» في أبوظبي، أن نسبة إقبال الجمهور على طلب العمالة ارتفع بالتزامن مع حلول شهر رمضان، حيث تبادر الأسر بحجز عمالة ماهرة خاصة في الطبخ، ورعاية الأطفال، لضمان حجز عاملة ذات كفاءة عالية.
وأشار إلى أن مراكز «تدبير» تقدم أربع باقات، تشمل باقة التوسط، وباقة تعاقد مُؤقت لمدة ستة أشهر، وباقة التشغيل المؤقت لمدة سنتين وباقة التشغيل بنظام مرن، وتخضع أسعار الباقات للمراجعة والتحديث كل 6 أشهر، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقاً لتحديثات الأسعار من الدول المرسلة للعمالة المساعدة، موضحاً أنه لم يطرأ أي تعديلات على آلية استقدام العمالة المساعدة من سيريلانكا وإندونيسيا، باستثناء ارتفاع تكاليف تذاكر الطيران بسبب ارتفاع النفط.
من جانبها، كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أكدت عدم التهاون مع مراكز «تدبير» غير الملتزمة بتقديم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، بما ينسجم مع اللائحة التنفيذية للقانون، والدليل التشغيلي لهذه المراكز، انطلاقاً من حرص الوزارة على ضمان حقوق كال الأطراف، وتوفير الخدمة المتميزة بما يلبّي تطلعات واحتياجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة من خلال الباقات المعتمدة والمراقبة من قبل الوزارة التي تحدد سقوفاً سعرية موحدة لكل باقة بحسب كلفة الاستقدام من الدولة المرسلة للعامل المساعد، وكلفة تدريبه، وتأهيله.
وذكرت أن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة توفر للمتعاملين ضمانا على العمالة المساعدة من خلال إلزام مراكز الخدمة تدبير بضمان العامل المساعد الذي توفره لصاحب العمل، أو الأسرة، تطبيقاً للائحة التنفيذية للقانون، ما يكفل للمتعاملين استرداد كامل مبالغ تكاليف الاستقدام، أو استبدال العامل بآخر في حال فسخ العامل العقد، أو ترك العمل من دون سبب مشروع، أو عدم لياقته الصحية، أو عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب، خلال الأشهر الستة الأولى ( فترة التجربة)، واسترجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حال فسخ العامل للعقد، أو ترك العمل من دون سبب مشروع، خلال فترة ما بعد التجربة، وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين.
وأوضحت أنه يتم احتساب المبالغ المشار إليها وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام، بحسب المعادلة التالية: (إجمالي كلفة الاستقدام ÷ على مدة عقد العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات شهر رمضان العمالة المساعدة بالتزامن مع فی أبوظبی شهر رمضان ألف درهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
لا تزيد عن 12.. قانون العمل الجديد يحدد ساعات التواجد في المنشأة
حدد مشروع قانون العمل الجديد عدد الساعات التي يتواجد فيها العامل داخل المنشأة التي يعمل بها.
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديدمنح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديدبشرى سارة.. أجر إضافي للعامل بجانب الساعات الأصلية بمشروع قانون العمل الجديدمد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. مزايا بالجملة للعامل بمشروع قانون العمل
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.