توترات السلطة والمصالح: ما وراء الخلاف الكردي حول القرارات القضائية في العراق؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
24 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قرارات المحكمة الاتحادية العراقية المتعلقة بإقليم كردستان العراق أثرت بشكل كبير على الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة، مما أدى إلى تصاعد الانقسام بين القوى الكردية، اذ يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه القرارات باعتبارها مسيسة وتهدف إلى تقويض الوضع الفيدرالي للإقليم، بينما تدعم الأحزاب الكردية الأخرى، وبشكل خاص الاتحاد الوطني الكردستاني، تلك القرارات.
الحزب الاتحادي الوطني الكردستاني (حزب الطالباني) يرى بأن المحكمة الاتحادية مستقلة ومهنية، ويستنكر التشهير بها، و يرى أن هذه التصريحات تهدف إلى زعزعة ثقة الجمهور بالمؤسسات القضائية.
من جهة أخرى، يتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة الاتحادية في بغداد بالتحالف مع القوى الحاكمة في العراق، مما يؤدي إلى خدمة لمصالحها ونكاية بخصومه في إقليم كردستان. وهذا يزيد من التوترات بين القوى الكردية.
وفي هذا السياق، تستفيد قوى الإطار الشيعي في بغداد وقوى سنية متحالفة معها من الخلافات الكردية، حيث تعزز هذه التصريحات المتبادلة بين الحزبين الكرديين الانقسام الكردي وتضعف موقف الإقليم الكردي.
وتزيد أزمة الرواتب في الإقليم من توتر الموقف، حيث لم يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ شهور عدة بسبب الخلافات الدائرة بين بغداد وأربيل. ينهي قرار المحكمة الاتحادية هذه الأزمة، ولكن في نفس الوقت يسحب سلطة التصرف في الشؤون المالية والرواتب من حكومة الإقليم ويحولها إلى بغداد، مما يثير رفضاً حاداً من جانب حكومة الإقليم.
وبشكل عام، فإن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية تعمق الانقسام الكردي وتعقد الموقف السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان، مما يشكل تحديات جديدة أمام القوى السياسية في المنطقة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، خلال الأسابيع الماضية، حزمة من القرارات غير المسبوقة، سحبت بموجبها سلطة التصرف في الشؤون المالية من حكومة إقليم كردستان العراق، وحولت مسؤولية توزيع رواتب موظفي الإقليم، ومن ضمنهم قوات البشمركة والشرطة المحلية البالغة أكثر من مليون وربع المليون موظف، إلى حكومة بغداد بشكل مباشر، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها.. كما أصدرت المحكمة أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.