قبل العيد.. ضبط 250 ألف قطعة ألعاب نارية بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من ضبط مالك محل لعب أطفال، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وبحوزته قرابة «250 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام».
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية والاتجار فيها والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامي.
اقرأ أيضاًقضايا بـ37 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار العملة الصعبة
الحبس 3 سنوات للمتهمة بسرقة مجوهرات من منزل تعمل به في مدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث ألعاب نارية الأسبوع الألعاب النارية الداخلية الشرقية العيد حوادث حوادث الأسبوع لعب أطفال
إقرأ أيضاً:
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في المنيا
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ضبط 1416 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين"لـ 3منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قص الضفيرة".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (15 واقعة سرقة) بذات الأسلوب، وأقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهم "سىء النية" (4 أشخاص) تم ضبطهم، وكافة الدراجات النارية المستولى عليها.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.