بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار.. وهذه عقوبة المخالفين طبقا للقانون
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شهدت الفترة الماضية ارتفاعا جنونيا فى الأسعار، وسط حالة من الجشع لدى التجار وفى ظل غياب الرقابة على الأسواق، إلا أن هناك تحركات من جانب الغرف التجارية بهدف إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار.
يأتى ذلك بعد تحرك جديد من المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يساهم في مزيد من تخفيض الأسعار في الأسواق.
ويطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة جديدة غدا، الاثنين، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.
وأضاف أن أسعار السلع شهدت انخفاضا بالفعل في أسواق الجملة، ولكن لم ينتقل ذلك للتجزئة بعد، داعيا المجتمع التجاري أن يشعر المستهلك بالتحسن والانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
في سياق متصل، لفت “الوكيل” إلى انعقاد اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في الأول من أبريل، داعيا أعضاء غرفة الإسكندرية للإدلاء بآرائهم حول هذا الشأن ورفعه للغرفة قبل نهاية الشهر الجاري.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيهويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون حماية المستهلك.
ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار انخفاض الاسعار الاسواق التجار الغرف التجارية مدة لا على أن
إقرأ أيضاً:
محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".