شهدت الفترة الماضية ارتفاعا جنونيا فى الأسعار، وسط حالة من الجشع لدى التجار وفى ظل غياب الرقابة على الأسواق، إلا أن هناك تحركات من جانب الغرف التجارية بهدف إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار.

يأتى ذلك بعد تحرك جديد من المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يساهم في مزيد من تخفيض الأسعار في الأسواق.

 

ويطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة جديدة غدا، الاثنين، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.

وأضاف أن أسعار السلع شهدت انخفاضا بالفعل في أسواق الجملة، ولكن لم ينتقل ذلك للتجزئة بعد، داعيا المجتمع التجاري أن يشعر المستهلك بالتحسن والانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، لفت “الوكيل” إلى انعقاد اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في الأول من أبريل، داعيا أعضاء غرفة الإسكندرية للإدلاء بآرائهم حول هذا الشأن ورفعه للغرفة قبل نهاية الشهر الجاري.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون حماية المستهلك.

ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأسعار انخفاض الاسعار الاسواق التجار الغرف التجارية مدة لا على أن

إقرأ أيضاً:

يُطبق اليوم.. عقوبة مخالفي قرار غلق المحلات التجارية في المواعيد المحددة

المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. يبحث العديد عبر محرك البحث"جوجل"، عن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية ولاسيما مع بدء شهر يوليو، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مواعيد جديدة لغلق المحلات التجارية.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر حركة حماس تطرح 4 مطالب للموافقة على صفقة الأسرى


ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإنه اعتبارًا من اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 يتم غلق المحلات التجارية 10 مساءًا باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، على ان يتم غلق السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات في الواحدة صباحًا وذلك ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.
عقوبة مخالفة قرار غلق المحال التجارية
وقد نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون، فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون
كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك : حملة استدعاء لبعض السيارات الألمانية
  • عاجل| أحذر من بعض ظرازات BMW.. الفرامل قد يكون فيها مشكلة؟
  • «حماية المستهلك»: «جلوبال أوتو» للسيارات تسحب بعض موديلات BMW للفحص الاحترازي
  • مصر في 24 ساعة| مستجدات أزمة غزة ومتحدث البترول يزف بشرى سارة بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية
  • عاجل.. متحدث البترول يزف بشرى سارة بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية
  • تحرير 18 محضر مخالفات في حملة نفذتها لجنة لحماية المستهلك ببني سويف
  • تحرير 18 محضر مخالفات متنوعة في حملة لحماية المستهلك ببني سويف
  • ليلى عبداللطيف عن شيرين عبدالوهاب: "لا أحد يستطيع أن يوقفها"
  • الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن شهر يوليو
  • يُطبق اليوم.. عقوبة مخالفي قرار غلق المحلات التجارية في المواعيد المحددة