هل يمكن التصالح على شقة واحدة في مخالفات البناء؟.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ينتظر قانون التصالح في مخالفات البناء صدور اللائحة التنفيذية، والتي انتهت الحكومة من إعدادها بشكل نهائي، استعدادا لإقرارها من مجلس الوزارء في جلسته العامة خلال الأسبوع الجاري، بحسب بعض المصادر البرلمانية.
ومن أكثر الأسئلة شيوعًا منذ صدور قانون التصالح موضوع التصالح على شقة واحدة في مخالفات البناء، إذ حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 إجراءات وشروط التصالح، وتشتمل على ضرورة تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة، من بينها صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والإيصال الخاص بسداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح لتقنين الأوضاع.
وحقق قانون التصالح في مخالفات البناء جواز التصالح منفردا وهذا يعني أحقية التصالح في شقة واحدة من إجمالي الشقق المخالفة الموجود في العقار، ويقوم طالب التصالح بأداء مقابل قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لاتتجاوز 5 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية من صاحب الشأن خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة الفنية للتصالح المشكلة من الجهة الإدارية.
ويصدر نموذج مؤقت من السلطة المختصة بجواز توصيل المرافق، ووقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات بناء على سداد الأقساط.
رسوم التصالح في مخالفات البناءوبحسب النسخة التي حصلت «الوطن» عليها من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجرى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك على النحو التالي 12 ألف جنيه في زيادة مسطح غرف السح بالقرى، و50 ألف جنية للمدن والمناطق الصناعية، و40 ألف جنيه لبناء المباني أو المنشأت أو إقامة أعمال للقرى، و160 ألف جنيه للمدن، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قانون البناء الموحد قانون التصالح فی مخالفات البناء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ووفقا لمشروع القانون، لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير. كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.