إصابة قاتلة لمصالح إسرائيل.. انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب "قانون التجنيد"
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
علقت حركة "إخوة السلاح" وهي مجموعة من جنود وضباط الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على قانون التجنيد الذي بادر به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقالت الحركة “نتنياهو، الذي مزق الأمة، يواصل سعيه لتفكيك إسرائيل بقانون تهرب سيؤدي إلى تدمير الدولة”.
وضافت: قانون التهرب المقترح هو إصابة قاتلة لمصالح إسرائيل الأمنية وعلامة الموت لأي وزير يصوت لها".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، أنه لن يقدم مشروع القرار الخاص بقانون الإعفاء من التجنيد الذي سيعرض على الحكومة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء للموافقة عليه، كما أنه لن يؤيده.
وأشار جالانت إلى أن الاقتراح، الذي تم الكشف عن مسودته جاء نتيجة مبادرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأضاف "في اللقاءات التي جرت رفضت الأطراف المرونة للأسف وحصنت نفسها في مواقفها السياسية، موقفي لم يتغير ولن أكون طرفا في أي طرح لا تتفق عليه كافة أطراف الائتلاف".
وقال جالانت: "الائتلاف والمؤسسة الأمنية تحت قيادتي لن تعرض مشروع القانون على التشريع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التجنيد إسرائيل بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.