وفد هندي يطلع على «الأدلة الجنائية» بشرطة دبي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
استقبل المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من موظفي وطلبة معهد العلوم والبحوث الصيدلانية في جمهورية الهند، الذي حضر للتعرف على آليات العمل في مجال الأدلة الجنائية، والتخصصات العلمية التي تساهم في دعم العمل الشرطي، وتوفر الأدلة الفنية لتقديمها إلى القضاء تحقيقاً للعدالة.
والتقى اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور نائبه لشؤون الإدارة، العميد مكي سليمان، والمُقدم خبير دكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، وفداً من موظفي وطلبة المعهد، مُرحباً بهم ومتمنياً لهم الاستفادة من المعلومات والخبرات العلمية القيّمة التي يمتلكها خبراء الأدلة الجنائية في مختلف التخصصات العلمية.
واستمع وفد المعهد إلى شرح حول آليات العمل في مختلف الإدارات العامة والأقسام في الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتخصصات العلمية، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مختلف التخصصات الفرعية في مجال العلوم الجنائية كالبيولوجيا الجنائية وعلم الوراثة الجنائية وغيرهما.
كما اطلع الوفد على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وما يحتويه من تخصصات علمية وأدوات وتقنيات حديثة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القيادة العامة لشرطة دبي الإمارات العامة للأدلة الجنائیة وعلم الجریمة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.