رشوان: ضريبة النقد الأجنبي ستدفع البلاد إلى مزيد من الانقسام وربما تُخرج الشعب إلى الشارع
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ليبيا – فضّل الخبير المصرفي سعيد رشوان، قرار رفع الدعم عن المحروقات على قرار فرض الرسوم على بيع الدولار.
رشوان وفي تصريحات نقلتها صحيفة “صدى” الاقتصادية، قال:”لو اتخذ قرار رفع الدعم أفضل بكثير للمواطن والاقتصاد الوطني من قرار فرض الرسوم على بيع الدولار”.
وأضاف:” قرار فرض الضريبة في تقديري سيدفع البلد إلى مزيد من الانقسام والاختلاف، ربما يؤدي إلى خروج الشعب إلى الشارع، وكان يمكن تأجيله ويعطي المزيد من الدراسة والتشاور بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية ، حفاظاً على السلم الاجتماعي والسياسي في هذه الفترة الحساسة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
وجاء في بيان المصرف: “تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وفي إطار الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المشار اليه اعلام نفيدكم، بأن مصرف ليبيا المركزي تلقى كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب النبي ذو الرقم الاشاري م ش ر 1950-2024 المؤرخ في 2024/11/20، الذي أحال بموجبه صورة صوتية من قرار / رئيس مجلس النواب الليبي رقم 16 لسنة 20024 الصادر بتاريخ 2024/11/20 القاضي بغرض رسم على سعر الصرف الربيعين وإن تحيل اليكم قرار /رئيس مجلس النواب الليبي رقم 66 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه، “فإنه يطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما جاء به موضوع التنفيذ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأمراض ولكافة السلع والخدمات وذلك من تاريخ مدور هذا المنشور”.
وفي وقت سابق اليوم، خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.
وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م”.
ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.