اتفق وزراء البيئة والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية، على السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين باعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الأحد، مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بمقر وزارة البيئة، لبحث سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر، واستعراض الدراسة الفنية والاقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة (EPAP III) التابع لوزارة البيئة.

كما اتفق الوزراء الثلاثة، على تشكيل لجنة فنية من وزارت البيئة والتموين والري، لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر، والذي تم من خلال الشركة الإيطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة، وسيتم كذلك التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع أرمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع، تمهيداً لتعميم هذا التطوير في باقي مصانع السكر التابعة لوزارة التموين.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشكر والترحيب بالوزراء بمقر الوزارة، مشيدة بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الموارد المائية والري لما تم الاتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، وكذلك قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة ذلك الملف على مدار 6 سنوات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين في هذا القطاع، مؤكدة أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الدراسة الفنية للوصول إلى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة، لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم التطبيق التجريبي لتلك الدراسة الفنية على أحد مصانع السكر، كنموذج استرشادي سيتم تعميمه على باقي المصانع بعد توفير التمويل اللازم، مشيرة إلى المنحة التي تم تخصيصها لشركة "أرمنت"، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر، بالإضافة إلى المنحة التي قدمتها وزارة البيئة لشركة سكر أبوقرقاص لإنشاء مجفف "الفيناس"، الذي ساهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، إجراءات الإصحاح البيئي التي تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية لعدد من مصانع السكر، وتشمل (9) شركات (إدفو- كوم أمبو- أرمنت- قوص- نجع حمادي- دشنا- أبوقرقاص- جرجا- الحوامدية)، مشيرة إلى الخطط قصيرة وطويلة المدى التي تم إعدادها في هذا الصدد.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إعداد دراسة فنية لاختيار أفضل الممارسات البيئية والاقتصادية من بين عدة بدائل طبقا لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية، مضيفة أن معايير التقييم وفقا للدراسة تتضمن ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع، والتأثيرات البيئية الأخرى والنفقات الإنشائية والتشغيلية.

وثمن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع السكر، مشيدا بالدراسة الفنية التي تم إعداداها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي والآليات المتبعة بها، لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر، موضحًا أنها ستساهم في توفير استهلاك المياه التي تستخدم لصناعة السكر، وأيضا الحفاظ على البيئة.

وأوضح وزير التموين، أنه سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة القادمة مع القائمين على مصانع السكر ومسئولي الملف بالوزارة ووزارتي البيئة والموارد المائية والري، لعرض الحلول الفنية لمشاكل الصرف وإمكانية تنفيذها بكافة مصانع إنتاج السكر.

وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية استمرار التعاون بين الوزارات الثلاث لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث، مشيرا إلى أن اهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على توفير التصرفات المائية المطلوبة في التوقيتات المناسبة للاستخدامات المختلفة، ولكن أيضاً الاهتمام الدائم بملف نوعية المياه لأهميته في الحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية، ولذلك تحرص الوزارة على متابعة كافة مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.

وأضاف أن الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية هو أمر بالغ الأهمية خاصة مع قيام الوزارة بالاستفادة بمياه الصرف الزراعي بإعادة استخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية في مصر، وهو ما يدفع الوزارة لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الاستفادة القصوى من هذا المورد المهم.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الموارد المائية مياه الصرف الصناعي هاني سويلم وزراء البيئة التموین والتجارة الداخلیة الموارد المائیة والری الدکتورة یاسمین فؤاد مصانع إنتاج السکر الدراسة الفنیة وزارة البیئة نوعیة المیاه مصانع السکر المائیة من للتعامل مع من التلوث نهر النیل التی تم

إقرأ أيضاً:

سقف زمني فى 4 حالات.. متى يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي؟

يتساءل كثيرون عن موعد بداية تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الفرتة الحالية.

وكان مجلس النواب قد انتهىى نهائيا من حسم مواد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة يضع مواد تنص على وجود سقف زمني للحبس الاحتياطي الذي وضع له حالات أربع يكون فيها فقط الحبس الاحتياطي، وأقر 3 بدائل للحبس الاحتياطي.

وبينت المادة 123 نم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.

الحدود القصوى للحبس الاحتياطي

وتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

تشريعية النواب: إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازيتفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محام

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطي

ونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

حالات الحبس الاحتياطي

وبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

بدائل الحبس الاحتياطي

ونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

هذا، ومن المنتظر أن يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، بعد صدور القانون وتصديق الرئيس عليه نهائيا.

مقالات مشابهة

  • مدير تعليم سفاجا يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بلجان المدارس الفنية
  • “البيئة”: المملكة تحقق نتائج رائدة وأرقامًا قياسية غير مسبوقة في قطاع المياه .. الأولى عالميًا في سعة أنابيب النقل بـ 19.4 مليون م³ يوميًا
  • رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ينفي وجود عراقيل في مسار تشكيل حكومته
  • إخماد حريق في مخزن تدوير بلاستيك وخردة بالبدرشين.. صور
  • سقف زمني فى 4 حالات.. متى يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي؟
  • وزير الري يبحث مع وزير المياه الكيني تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
  • محافظ الدقهلية يوجه بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء مصانع تدوير مخلفات بمنية النصر وميت غمر
  • محافظ الدقهلية يكلف لجنة لمعاينة المواقع المقترحة لإقامة مصانع تدوير مخلفات
  • معاينة المواقع المقترحة لإقامة مصانع تدوير مخلفات بلدية بالدقهلية
  • محافظ الدقهلية يكلف لجنة لمعاينة المواقع المقترحة لإقامة مصانع تدوير مخلفات بلدية بمنية النصر وميت غمر