قيمة زكاة عيد الفطر للعام الحالي 2024، يشغل بال الكثير من المسلمون وظهر ذلك جليا في تكثيف البحث عبر " جوجل" عن زكاة الفطر وقيمتها، والموعد المحدد لإخراجها، حيث حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا كحد أدنى.
دعاء نية الصيام كلام فى الصيام قيمة زكاة الفطروتعادل قيمة زكاة الفطر 2.5 كيلوجرام من القمح لكل فرد، وقد كشف الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، أهمية تقديم زكاة الفطر منذ اليوم الأول لشهر رمضان مع العلم أن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر يكون قبل صلاة العيد.
وتوجه الزكاة للفقراء والمحتاجين، كما يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة مالًا بدلًا من الحبوب، وذلك لتيسير على مستحقي الزكاة في قضاء حاجاتهم.
مصارف زكاة الفطروقد ذكر الله عز وزجل في كتابه الكريم مصارف زكاة الفطر "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة: 60
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيمة زكاة الفطر زكاة الفطر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية قیمة زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهي تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع؟ وعلى كلِّ حالٍ كيف يحدد مقدار الزكاة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الزكاة الواجبة في زهرة البنَفْسَج هي زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العُشْر مِن مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلةٍ، أما إذا سُقيَ بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب.
وأوضحت دار الإفتاء أن من الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة "الزروع والثمار"؛ حيث قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [البقرة: 267]، وقال تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن".
وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ومَن وافقه من العلماء إلى أن الزكاة واجبة في كُلِّ ما يخرج من الأرض مما يقصد به الاستنبات، من الثمار التي ينتفع بها الإنسان، سواء أكان انتفاعه بها في المأكول الذي لا غنى عنه، أم كان من الفواكه والزهور التي يحتاج لها للترفه والترويح عن النفس؛ وذلك لأنه يُقصد بهذه الأنواع كلها استِنماءُ الأرض، فخرج بذلك عنده ما لا يُقصَد به ذلك عادةً: كالحَطَب، والحشيش، والتبن، وشجر القطن، وغيرها.