“ما حكم الفحص المهبلي أثناء الصيام؟”، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حكم الفحص المهبلي أثناء الصيام

وقالت الإفتاء في جوابها إنه يجوز للمرأة استعمال الأدوية التي تؤخر الحيض إلى ما بعد رمضان، شريطة ألا تؤثر في صحتها عاجلا أم آجلا، فإن ترتب على استعمالها ضرر فهي حرام.

وبينت الإفتاء أن ما يَدخُلُ المهبلَ مِن تحاميل لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو أيِّ نوع من أنواع الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال اليد، أو آلةِ الكشفِ الطبيِّ في فَرْجِ المرأة للفحص الطبي، وكذلك إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، وما يدخل الإحليلَ -أي مَجْرَى البول الظاهر للذكر والأنثى- مِن قسطرةِ أنبوبٍ دقيقٍ أو منظارٍ، أو مادةٍ ظليلةٍ على الأشعة، أو دواءٍ، أو محلولٍ لِغَسْلِ المثانة؛ كل هذا يُفسِدُ الصوم عند الجمهور.

فتاوى الصائمين |هل تضاعف السيئات في شهر رمضان؟ الإفتاء تجيب فتاوى الصائمين| هل الزواج عذر للإفطار في رمضان وماذا يفعل من أفطر الشهر؟

وأكملت في فتواها بشأن حكم الفحص المهبلي أثناء الصيام: "وخالف المالكية في الاحتقان بالجامد في فَرْج المرأة وما يدخل الإحليل؛ فنَصُّوا على أنَّ ذلك لا يفسد الصوم؛ قال العلامة أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 524، ط. دار الفكر) في سياق كلامه عن شروط صحة الصوم وما يُفسِدُهُ: [(بحقنةٍ بمائعٍ) أي: تَرْك إيصالِ ما ذَكَرَ لِمَعِدَةٍ بسببِ حقنةٍ مِن مائعٍ في دُبُر أو قُبُلِ امرأةٍ، لا إحليلٍ، واحْتُرِزَ بالمائعِ عن الحقنةِ بالجامِدِ؛ فلا قضاء، ولا فَتَائلَ عليها دُهْنٌ] اهـ".

قال العلَّامة الدسوقي في "حاشيته" عليه: [أي: ولا في فَتَائلَ عليها دُهْنٌ] اهـ.

وقال الحنفية: لا يفسد الصوم بما يدخل الإحليل إذا لم يصل إلى المثانة، فإن وصل إلى المثانة فسد الصيام عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يفسد؛ قال العلامة الشرنبلالي في "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (1/ 246. ط. المكتبة العصرية) في باب "ما لا يفسد الصيام": [(أو صب في إحليله ماءً أو دهنًا) لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد، خلافًا لأبي يوسف فيما إذا وصل إلى المثانة، أما ما دام في قصبة الذكر لا يفسد باتفاق، ومبنى الخلاف على منفذٍ للجوف من المثانة وعدمه، والأظهر أنه لا منفذ له، وإنما يجتمع البول في المثانة بالترشيح، كذا تقوله الأطباء. قاله الزيلعي] اهـ.

وشددت على أنه: “فيُمكِنُ لِمَن احتاجَ إلى شيءٍ من ذلك حال صيامه أنْ يُقَلِّدَ من أجاز؛ فلا يفسد الصومُ بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإنْ كان يُستَحَبُّ له القضاءُ خروجًا مِن الخلاف”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصيام دار الإفتاء فتاوى الصائمين لا یفسد

إقرأ أيضاً:

الإيزيديون يحتفلون بعيد الصوم في معبد لالش شمالي العراق (صور)

الإيزيديون يحتفلون بعيد الصوم في معبد لالش شمالي العراق (صور)

مقالات مشابهة

  • هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب
  • هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات
  • مذاهب العلماء في أركان الصيام.. الإفتاء توضح
  • ما حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء الحج والعمرة؟.. الإفتاء تجيب
  • ماحكم الوضوء من الترع على حالها؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم خلع لباس الإحرام وتغييره.. دار الإفتاء تجيب
  • مليون و400 ألف فتوى.. حصاد فتاوى دار الإفتاء المصرية خلال عام 2024
  • الإيزيديون يحتفلون بعيد الصوم في معبد لالش شمالي العراق (صور)