عيد الفطر وإجازات العاملين: تاريخ وترتيب
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
وفقًا لتوقعات دار الإفتاء المصرية ومعهد البحوث الفلكية، يتوقع أن يكون موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة الساعة 5:59 صباحًا يوم الأربعاء 10 أبريل.
إجازة عيد الفطر 2024تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الأربعاء 10 إبريل وتمتد حتى يوم السبت 13 إبريل في القطاعين العام والخاص، مع بداية العمل يوم الأحد 14 إبريل بعد نهاية شهر رمضان.
بعد إجازة عيد الفطر، تأتي باقة من الإجازات الأخرى خلال عام 2024، وفقًا للتواريخ التالية:
1. عيد تحرير سيناء: الخميس 25 أبريل 2024.
2.عيد العمال: الأربعاء 1 مايو 2024.
3. عيد شم النسيم: الاثنين 6 مايو 2024.
4. إجازة يوم وقفة عرفات: السبت 15 يونيو 2024.
5. عيد الأضحى المبارك: الأحد 16 يونيو 2024.
6. إجازة عيد الأضحى المبارك: الاثنين 17 يونيو 2024.
7. ثورة 30 يونيو: الأحد 30 يونيو 2024.
8. رأس السنة الهجرية: الأحد 7 يوليو 2024.
9. عيد الثورة: الثلاثاء 23 يوليو 2024.
10. عيد المولد النبوي الشريف: الأحد 15 سبتمبر 2024.
11. عيد نصر أكتوبر: الأحد 6 أكتوبر 2024.
ترحيل الإجازات إلى يوم الخميسقد يُصدر قرارًا من رئيس مجلس الوزراء بترحيل إحدى أيام الإجازات إلى يوم الخميس لتوفير فرصة إضافية للاسترخاء والاستمتاع بالعطلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد عيد الفطر إجازة عيد الفطر إجازة شم النسيم موعد اجازة شم النسيم عيد ايام اجازة عيد الفطر الاجازات الرسمية إجازة عید عید الفطر یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
اعرف رصيد الإجازات السنوية خلال مدة خدمتك.. حقك في شغلك مش هيضيع
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على الباب الخاص بالإجازات من الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدوبعد إقرار مجلس النواب للقانون، نرصد الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها في قانون العمل الجديد، على النحو التالي:
- لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن الإجازة إذا ثبت عمله لدى الغير خلالها.
- للعامل الحق في إجازة عارضة لمدة 7 أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- للعامل الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد الرسمية.
- للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج.
- للعامل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
- للعامل في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات، بأجر كامل لمدة 3 أشهر، ثم بأجر 85% لمدة 6 أشهر، ثم بأجر 75% لمدة 3 أشهر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض معد من مزاولة عمله لمدة لا تزيد على 3 أشهر، مع صرف أجره.
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
تحسب الإجازة بنسبة مدة الخدمة لمن تقل مدة خدمته عن سنة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في العمل.
تزيد مدة الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
تنظيم الإجازةيحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية.
يجب أن يحصل العامل على 15 يوماً إجازة سنوية، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
للعامل الحق في إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وإثبات دخول الامتحان.