اعترافات لصا أعمدة الإنارة فى حلوان: نفذنا 4 جرائم سابقة باستخدام صاروخ كهربائى
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة ، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة أعمدة الإنارة بمنطقة حلوان.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة وتم ضبطهما وبحوزتهما صاروخ كهربائى- أجزاء من عمود إنارة، وإعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب القطع ، وأقرا بإرتكاب (4) وقائع سرقة أبواب حديدية وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" تم ضبطه.
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون العمل 12 لسنة 2003 علي حماية وحفظ حقوق العمال وكذلك صاحب العمل من خلال المواد التي جمعت كافة التفاصيل الخاصة بالعمل وساعاته والاجور والاجازات كما وقعت عدد من المحظورات التي منعت العامل من ارتكابه والا عرضه نفسه للمٍسألة القانونية.
وحدد المادة رقم 64 أنه يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
فيما نصت المادة 65 أن القانون يعطي الحق لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه ، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.