ماضي توفيق الدقن: والدي كان يعتبر البيت «استراحة محارب»
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
حكى المستشار ماضي توفيق الدقن، عن تأثير قيمة البيت لدى والده الفنان الراحل توفيق الدقن، قائلًا إنّ المنزل بالنسبة له في فترة الزخم التي يعيشها في نهاية الخمسينيات مرورًا بالستينيات، راحة من الصراع من حيث تقمص الشخصيات المختلفة في أثناء تصوير الأعمال الفنية، وكان يمثل بالنسبة له الراحة وإعادة الشحن.
نجل توفيق الدقن: والدي كان يفضل الجلوس في جناحه الخاصوأضاف نجل توفيق الدقن في لقاء ببرنامج «عاش هنا» على «شعبي إف إم» من تقديم هاجر جميل، أنّ والده كان يفضل الجلوس بالجناح الخاص به وكان يحتوي على مكتبته الكبيرة والزهور التي يحبها وطيور كان يربيها لا سيما الببغاء والعصافير إضافة إلى القطط والكلاب التي كان يجدها في الشارع، فكان بالنسبة له البيت استراحة محارب.
ولفت إلى أنّ توفيق الدقن كان لا يحب مشاهدة أعماله الفنية عند عرضها، ويترك الحكم للجمهور، وكان يقول لهم: «أنا بستغرب بتتفرجوا على فيلم ساعتين إزاي؟».
البيت مكان لتجديد الطاقةوأشار إلى أنّ والده شخص ودود للغاية وجيرانه كانوا بمثابة أهله، وكان يؤمن بأنّ البيت مكان لتجديد الطاقة والتفكير بهدوء في الخطوات المقبلة، ومناقشة الشباب في مشاكلهم والعمل على حلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توفيق الدقن البيت ماضي توفيق الدقن الفنان توفيق الدقن توفیق الدقن
إقرأ أيضاً:
الإعدام ليس من بينها..تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين في قضية خلية الفوضى في حال إدانتهم
كشفت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة عن التهم الموجهة للموقوفين على خلفية قضية"خلية الفوضى"، ووفقاً للائحة الاتهام المعلن عنها يواجه المتهمون في حالة إدانتهم العقوبات التالية:
أولاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، عن تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
ثانياً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهم "محسن غانم" عن جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
ثالثاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
رابعاً: عقوبة عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين: علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
خامساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين في قضيتي التجنيد: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
سادساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الأربعة في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، وهي حالياً منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وفي مرحلة البينات الدفاعية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن