نقابة "النظاراتيين" المغاربة تطالب الحكومة بحماية القطاع من فوضى "الشواهد المزورة" ومعاقبة الشركات المخالفة للقوانين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
دعت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة (النظاراتيين)، الحكومة ووزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، إلى حماية قطاع النظاراتيين من الدخلاء وتنظيم الولوج للمهنة ومن فوضى “الشواهد المزورة”.
ونبهت النقابة في بلاغ لها، المسؤولين الحكوميين إلى الفوضى العارمة التي تتجلى في الشواهد “المزورة” الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في استصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي ” Opticien”.
وحذرت نقابة النظاراتيين التي ترأسها مينة أحكيم، أيضا من تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي قالت إنها “تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي، والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة”. وأدانت بشدة قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك.
وأعلنت النقابة ذاتها، عن تسطير برنامج نضالي للدفاع عن قطاع المبصاريين، عبر الترافع عن دور المهنة في القطاع الصحي وتوفير الأمن الصحي للمغاربة، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني أمام ما وصفته بغياب المراقبة الصارمة لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة.
كما حملت المسؤولية لوزارة الصحة جراء الغياب المقلق للمراقبة، وغياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتقنين وضبط تدريس شعبة البصريات.
وفي الوقت الذي نددت فيه النقابة بغياب مراقبة صارمة للقوافل الطبية غير القانونية، والتماطل في معاقبة الشركات المخالفة لقوانين المستلزمات الطبية، فقد أعلنت النقابة في المقابل، أنها عازمة على مواجهة وفضح المتورطين في” الشواهد المزورة”، ومحاربة التسويق غير القانوني للمستلزمات الطبية.
وأكدت النقابة، في بلاغها على استمرارها في التحذير من مخاطر ارتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني في شعبة البصريات، الذي يخالف القانون 00.13 الداعي للتوازن بين العرض والطلب لحماية قطاع المبصاريين في المغرب.
كلمات دلالية الحكومة الشواهد المزورة النظاراتيين حماية وزارة الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة حماية وزارة الصحة التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.