مكرمة قضاء حوائج الناس: دروس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تحدث الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، في حلقة اليوم من برنامج "مكارم" المذاع على قناة "نجوم إف.إم"، عن مكرُمة قضاء حوائج الناس، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أوضح الشيخ رمضان أنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أحب الناس إلى الله ومن أحب الأعمال إلى الله، أجاب بالقول: "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد".
هذا الحديث يُظهر مكرمة القضاء على حوائج الناس وتقديم الخدمة لهم، وكيفية تفضيل ذلك في عين الله على العبادات الأخرى كالعبادة في المسجد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قضاء حوائج الناس قضاء الحوائج احب الاعمال الى الله الله الاعمال الاعمال الي الله إلى الله
إقرأ أيضاً:
كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله، وقال سيدنا رسول الله: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ؛ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». [أخرجه أحمد].
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها، لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه].
وأشار إلى أنه يجوز قضاءُ فوائت الصلوات المكتوبة في أي وقت من اليوم والليلة، ولا كفارة لها إلا قضاؤها.
وأوضح أن من فاتته صلوات يوم؛ قضاها مرتبة، فإذا زادت الفوائت عن 5 صلوات؛ سقط الترتيب.
وتابع: من كان تاركًا للصلاة فترةً من عمره، ثم تاب، فعليه تقدير الفترة التي كان تاركًا للصلاة فيها، ثم قضاء ما فاته من الصلوات، مع كل فريضة حاضرة أخرى فائتة، أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار.
وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه مع فضل نوافل الصلوات، وجبرها لما قد يطرأ على الفرائض من نقص، إلا أن الإكثار منها لا يجزئ عن قضاء الفوائت على المختار للفتوى.