الوطن|متابعات
أكد المجلس الأعلى للقضاء اليوم السبت أن البيان الذي تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والذي يزعم إبطال قرار فرض ضريبة على العملة الأجنبية غير صحيح.

وجاء في  البيان المزور الذي انتشر أن المجلس الأعلى للقضاء قد قرر بطلان قرار مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على العملة الأجنبية، كما  حذر المجلس المواطنين من التعهد بموافقة على دفع الضريبة، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى سقوط الحكم القانوني أمام القضاء.

وتأتي هذه الأنباء المزيفة في ظل الجدل القائم حول فرض رسوم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، حيث أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هذا القرار في 15 مارس الجاري.

وفي سياق متصل، جدد مصرف ليبيا المركزي دعوته للمصارف بتنفيذ القرار المتعلق بفرض الضريبة على سعر الصرف، بينما رفض رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة فرض الضريبة، محذرًا من تبعاتها السلبية على المواطنين.

وعلى صعيد آخر، اتفق أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الماضي على مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي لتقديم تقرير حول قيمة الاحتياطي وتقديم تقرير عن إيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.

وفي طرابلس، قام المحامي وائل بن إسماعيل بتقديم طعن في قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المتعلق بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.

 

 

الوسوم#المجلس الأعلى للقضاء #النقد الأجنبي #مواقع التواصل الاجتماعي فرض ضريبة ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء النقد الأجنبي مواقع التواصل الاجتماعي فرض ضريبة ليبيا المجلس الأعلى للقضاء النقد الأجنبی فرض ضریبة على مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة

زنقة 20 | الرباط

أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.

و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.

وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.

وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.

بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.

وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.

كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.

من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.

وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.

مقالات مشابهة

  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • رئيس "جهاز الرقابة" يتعرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
  • رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى الكويت
  • بري يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس... وجلسة تشريعية الخميس لمناقشة 150 قانوناً
  • براءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • مناقشة الجوانب المتصلة بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى للأجهزة الأمنية
  • مصرف ليبيا المركزي يسمح لشركات الصرافة ببيع النقد الأجنبي بهامش ربح 7% ويشدد الرقابة
  • القضاء الإداري يؤجل دعاوى معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا
  • ليبيا تشارك في جلسة البرلمان العربي بالعراق