إعلامية سودانية تثير جدلا وتفاعلا بتصريح عن الرجل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
السودان – أثارت الإعلامية المشهورة نجود السودانية منصات التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا وانتقادات حادة بعد تصريح قالت فيه أن الرجل بالنسبة لها مجرد أداة للإنجاب.
وقالت نجود السودانية في مقابلة عبر برنامج “بودكاست” الذي يقدمه صانع المحتوى السوداني أحمد جبارة، إن الرجل من وجهة نظرها “أداة للإنجاب مع احترامي”.
وطلب منها المذيع أن ترفع صوتها خلال اللقاء ليسمع المشاهدون فأعادت كلامها، والذي سارع لسؤالها إن كان هذا الكلام سيسبب لها المشاكل مع الجنس الآخر فأجابت: “نعم أعرف، وجهة نظري أنا حرة”.
وسأل المذيع نجود إن كانت لديها مشاكل مع الرجال، فنفت ذلك مؤكدة أن أغلبية أصدقائها من الرجال وتحب الصداقة بين الرجل والمرأة.
وقوبل كلام نجود السودانية بهجوم واسع على مواقع التواصل وخاصة من شريحة الرجال، فيما أيدت بعض الناشطات كلامها.
وعلق ناشط: “نجود السودانيه مجرد أداة للإنجاب”.
وكتب أحدهم: “ما تفسيركم؟.. في وجهة نظري غير المتواضعة أن المرأة التي تتبنى مقولة (الرجل أداة للإنجاب) تعاني ثلاث عقَد نفسية، ولا أعني هذى المرأة بعينها، بل أتكلم بعموم: “إخفاقها في العثور على الزوج المناسب، تجاربها الشخصية الأليمة مع الرجال، أكثر أصدقاء هذه النوعية من النساء رجال”.
وقال آخر: “الرجل أداة إنجاب عند الفارغة فقط.. أما الأنثى الحقيقية فالرجل عندها سند وعزوة وأمان واحتواء ودفء وأشياء يصعب حصرها”.
وكتب ناشط: “تصوير الرجل على أنه مجرد أداة للإنجاب لا يختلف عن نظرة تاريخية للمرأة بأنها مجرد ماكينة تفريخ! وهذه نظرة نسوية راديكالية مساوية في ضررها المجتمعي للنظرة الذكورية الراديكالية للمرأة، الرجل والمرأة جزءان مكملان لبعضهما البعض”.
وعلقت ناشطة: “خلاص وجهة نظرها وكيفها زي ماوجهة نظر الكثير من الرجال المرأه أداة انجاب”.
وقالت أخرى: “رأيي الشخصي صادقه هو أداه للإنجاب، ممكن أحبه واقدره لكن ماقول سندي ظهري لأن ممكن ينكسر بيوم من الاأام حلو الاحترام والمحبه لكن ما أعلي سقف توقعاتي برجل”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للرجل أن يتزوج من مطلقة أخيه؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم زواج الرجل من مطلقة أخيه؟ حيث يوجد رجل طلَّق زوجتَه، ثم أراد أخوه الشقيق أن يتزوجها، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه من المقرر شرعًا أنَّ المرأة إذا طُلِّقت وانقضت عدتها من زوجها شرعًا؛ إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بمضي ثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض؛ لكبرٍ، أو صغر؛ جاز لها أن تتزوَّج من غير زوجها الأول.
وبناء على ذلك يجوز لشقيقِ زوج هذه المرأة أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها شرعًا؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم.
حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه لا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، لانها أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع.
واشارت إلى أنه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.
الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل الـخَلوة بالمرأة الأجنبية، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ومعها ذو مـَحْرَم».
قال الإمام محيي الدين النووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 109، ط. دار إحياء التراث): [إذا خَلَا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثٍ معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما مَن لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإنَّ وجوده كالعدم] اهـ.
والمراد بالأجنبية: هي مَن ليست زوجًا ولا مِن محارم الإنسان، وهو المستفاد من كلام العَلَّامة النَّفرَاوي المالكي؛ حيث قال في "الفواكه الدواني" (2/ 313، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز أن (يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم) ولا زوجة بل أجنبية] اهـ.
والخلوة المحرمة هي: خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس، كما يتبين من الحديث السابق، وضبطها العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي في حاشيته على "نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر) بقوله: [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ.
ما تنتفي به الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
ونوهت ان الخلوة المحرمة تنقطع بـمَن يحتشم مِن جانبه، أو يمنع ما قد يحصل بينهما، كزوج المرأة، أو أحد محارمها، أو امرأة ثقة معهما، فلا تنقطع برضيعٍ؛ لعدم تصور الاحتشام بسببه أو منع ما قد يحصل بين الطرفين، فهو فاقد الأهلية فلا علم له ولا إرادة ولا إدراك.