علمت «الوفد» أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان، يجهز لعقد اجتماع مع الرقابة المالية لمناقشة بعض البنود الخاصة بالقرار رقم 2 لسنة 2024، والتى تسببت فى حالة استياء وتذمر بين الأعضاء المنتدبين بشركات السمسرة. 

القرار يتضمن 12 مادة، من ضمن هذه المواد المادة الخامسة والخاصة بمدة الترخيص وشروط تجديده، حيث تشمل المادة على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة، ويشترط الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما تتضمن المادة اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما أنه يقترن قرار التجديد إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة.

 

قال المتضررون من السماسرة والشركات العاملة، إن البند مخالفا طبقا للقاعدة الفقهية الدستورية التى تشير إلى أن «الترخيص للشركة أو للأفراد الممثلين بها يعطى مرة واحدة فقط عند التقدم لأول مرة، أما التجديد فهو مستمر تلقائى أو وفق شروط استمرار الترخيص والتجديد ولا ينطبق عليه تلك الشروط كما لو كان جديد»، وأضاف المتضررون أن البند يثير العديد من علامات الاستفهام حول مثل هذه الإصدارات، التى تمثل قنبلة موقوتة ضد العديد من الشركات. 

تساءل المتضررون من الشركات، لماذا يتم خضوع الأعضاء المنتدبين إلى الاختبارات عند تجديد الترخيص؟ علما أنهم اجتازوا هذه الاختبارات مع أول ممارسة للرخصة، علما أن قرار منح الترخيص لأول مرة الصادر قبل ذلك القرار رقم 114 لسنة 2018 الخاص بشروط الترخيص لشركات الاستشارات المالية ينص فى مادته الخامسة على شروط استمرار الترخيص، يحرص مجلس إدارة الاتحاد المصرى خلال لقائه مع الرقابة المالية على توضيح العديد من النقاط التى تثير العديد من علامات الاستفهام بين العاملين فى سوق الأوراق المالية. 

أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 2 لسنة 202٤، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.


 استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.


ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.


كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).


 يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk. 


ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.


ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.


جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.

مقالات مشابهة

  • اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
  • قانون مزاولة المهنة الجديد يحدد ضوابط الصيدليات الخاصة وشروط الترخيص
  • وزير الاستثمار يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
  • إلى المقرّ الخاص دُرّ
  • الهلال ينقذ الشباب من الأزمة المالية
  • حينما يقص ويفصِّل الترزي وثيقة دستورية !!
  • انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة معاهد الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد
  • وزير الكهرباء يكشف أمام مجلس الشيوخ خطة الحكومة لتخفيف الأحمال
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات