إشارة مرور... اعرف خطوات تساعدك فى استخراج تراخيص السيارة لأول مرة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
اشترطت إدارة المرور، اتخاذ العديد من الإجراءات التى يتم من خلالها استخراج رخصة للسيارة، وكثير من المواطنين لا يوجد لديهم دراية كاملة بالأوراق والمستندات المطلوبة ليتم من خلالها استخراج الرخص، ونستعرض فى التقرير التالى الخطوات اللازمة لاستخراج رخصة للسيارة:
- الترخيص بقسم المرور التابع لمحل إقامة مالك المركبة
- يقدم طلب الترخيص المالك أو من ينوب عنه بتوكيل على نموذج 251 و 351 لأقسام المرور التى تستخدم الحاسب الآلى
- مستند إثبات الشخصية بطاقة رقم قومى أو جواز سفر أو بطاقة عسكرية للقوات المسلحة
- فى حالة الأجانب تعتمد بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة
- فى حالة تعدد محال الإقامة للمالك تقديم مستند رسمى لإثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز
- تقديم سند الملكية أمثال فاتورة بيع معتمدة من قسم المرور بخاتم شعار الجمهورية فى حالى الإنتاج المحلى عقد بيع موثق من الشهر العقارى أو حكم قضائى نهائى يفصل فى ملكية المركبة أو إفراج جمركى من مصلحى الجمارك للمستورد أو سند ناقل للملكية من هيئات حكومية مع أوراق البيع بالمزاد العلنى أو حكم صادر بثبوت الوراثة مع شهادة الوفاة مع إقرار الورثة بما يختارونه مسئولا عن المركبة
- وثيقة التأمين الإجبارى سارية مدة الترخيص
- شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لغير السيارات الملاكى فى حالة استخدام سائق
- نموذج الفحص الفنى مكتمل بمعرفة الفنيين ويشتمل نموذج الفحص البيئى وكذا نموذج فحص جهاز الإطفاء
- سداد كافة الضرائب والرسوم المقررة
- صرف اللوحات المعدنية وبعدها الرخصة المؤمنة
- يجوز ترخيص السيارة الملاكى والدراجة النارية والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة لمده عام أو اتنين أو تلاتة أعوام حسب رغبة المالك بشرط عدم تجاوز موعد الفحص الفنى الدورى
.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تراخيص المرور اخبار عاجلة اللوحات المعدنية تراخيص السيارات
إقرأ أيضاً:
احذر.. قيادة السيارة تحت تأثير مخدر يعرضك للحبس طبقا لقانون المرور
وضع قانون المرور عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده أبرزها قيادة السيارة تحت تأثير مخدر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور،: إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.