قالت  دار الإفتاء إن  زكاة الفطر شرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل

وأضافت دار الإفتاء أن زكاة الفطر تجب بدخول  فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر “رضي الله عنهما” لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.

ويمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.

وأكملت: “زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة:60]”.

وأوضحت أنه يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.

ونوهت إلى أن زكاة الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زكاة الفطر زکاة الفطر

إقرأ أيضاً:

حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق، مركدة أن الأولى ذبح العقائق في بلد القائم بالعقيقة ووطنه، فإن فعلها خارج بلده فيجزي عليها، وذلك كله بشرط كفاية مساكين بلده ووطنه، وهذا لا يحصل إلَّا بالتعاون مع المؤسسات والجهات القائمة بذلك؛ لأنها المنوطة بالإفادة عن وجود فائض عن حاجة البلاد من عدمه.

مفهوم العقيقة ومشروعيتها


وأوضحت الإفتاء مفهوم العقيقة، وهى في أصلها اللغوي مشتقة من العقَّ، وهو: الشق والقطع، وتطلق ويراد بها الشَّعر الذي يُوُلَد به الطفل؛ لأنه يَشُقُّ جلده ليخرج منه، كما تطلق ويراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حلق هذا الشعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده كما جاءت بذلك السنة النبوية المشرفة؛ فيكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه.
وتكون العقيقة في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء.

آراء المذاهب الفقهية في حكم العقيقة

أضافت الإفتاؤ أن الفقهاء أختلفوا في حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّها سنة مؤكدة، وهو المروي عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبريدة الأسلمي وعروة بن الزبير رضي الله عنهم، والقاسم بن محمد وعطاء والزهري وأبو الزناد. ينظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد القيرواني (4/ 332، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"الكافي" لابن عبد البر (1/ 425، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للنووي (8/ 426-447، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 459، ط. مكتبة القاهرة.

وذهب الحنفية إلى أنَّها من قبيل التطوع إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها. ينظر: "مختصر الطحاوي" (7/ 292، ط. دار البشائر الإسلامية)، و"العقود الدرية" لابن عابدين (2/ 212، ط. دار المعرفة.

قال الإمام محمد بن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (3/ 386، ط. دار الغرب الإسلامي): [لمَّا كانت شاة العقيقة نُسُكًا لله، وقُربةً إليه؛ استُحِبَّ ألَّا يُعدل فيها عن سيرة السَّلَف الصالح، أن يأكل منها أهل البيت، ويطعم منها الجيران] اهـ.

وقال الإمام الرافعي الشافعي في "فتح العزيز شرح الوجيز" (12/ 116، ط. دار الكتب العلمية): [والأحسن أن يُضَحِّي في بيته بمشهد أهله.. قال الغزالي: (وأمَّا العقيقة) فهي أيضًا كالضَّحِيَّة في أحكامها] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 463، ط. مكتبة القاهرة): [وسبيلها في الأكل والهَديَّة والصدقة سبيلها، إلَّا أنها تُطبخ أجدالًا، وبهذا قال الشافعي. وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت. وقال ابن جريج: تطبخ بماءٍ وملح، وتهدى في الجيران والصديق، ولا يتصدَّق منها بشيء.. وإن طبخها، ودعا إخوانه فأكلوها، فحسن] اهـ.

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة النوافل جماعة وأنواعها.. الإفتاء توضح
  • كيفية تحصين النفس من الفتن والتقلبات
  • حكم الكلام في المرحاض أثناء قضاء الحاجة.. الإفتاء توضح
  • صحة مقولة "كذب المنجمون ولو صدقوا" الإفتاء توضح
  • حكم بيع الأدوية المخدرة بالصيدليات.. الإفتاء توضح
  • كيفية إخراج زكاة شهادات الاستثمار وشروطها.. دار الإفتاء توضح
  • حكم قراءة القرآن مصحوبا بالموسيقى.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق.. الإفتاء توضح
  • حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه.. الإفتاء توضح
  • "ما معنى الغوث" وحكم إطلاقه على الولي الصالح