أسرة المعادي تلزم زوج بدفع 15 آلاف جنيه مصاريف علاج لزوجته
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أصدرت محكمة أسرة المعادي الدائرة 6، برئاسة المستشار احمد غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد يوسف وحسام الدكروري، وخبير اجتماعي سلوي عاشور وخبير نفسي فاطمة محمد، قررها بإلزام زوج بدفع 15 آلاف جنيه مصاريف علاج لزوجته.
وكان قد تقدمت السيدة أماني سعد برفع دعوة مصاريف علاج ضد زوجها صابر أبو الحمد، وذلك بعدما رفض الزوج دفع مصاريف علاج زوجته من الولادة، وذلك وفقًا للقضية رقم 4469 لسنة 2023.
أكثر من 20 دعوي قضائية يمكن للزوجه رفعها يحق للزوجة طبقًا للقانون المصري رفع عدة قضايا لضمان حقوقها هي وأطفالها والتي تتمثل في عدة قضايا نوضحها في السطور التالية.
قال المحامي "جبريل محمود" إن يحق للزوجة رفع عدة قضايا علي الزوج سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو تم الانفصال بينهما، والتى تتمثل في أكثر من 20 دعوي قضائية منها:
- تمكين من مسكن الزوجية
- نفقة زوجية ونفقة صغار
- نفقة مصاريف دراسية
- نفقة الألعاب واشتراك نادي
- دعوي خلع، طلاق لضرر والهجر أو زوجة بأخري
وأضاف جبريل لها أن تعترض علي إنذار الطاعة المرسل لها من الزوج، ويجوز لها أن ترفع قضايا متعلقة بالأجور في حالة الطلاق أجر مسكن وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة
مصاريف علاج، ولاية تعليمية، وقضايا متعلقة بالتنفيذ مثل الحبس، ومتعلقة بالقائمة المنقولات الزوجية كجنحة تبديد ولها أن تمنع الزوج من السفر، كما تتمكن من رفع دعوي أثبات حضانة، ورفع قضايا نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق في حالة الطلاق، ودعوي بدل فرش وغطاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصاريف علاج دعوى قضائية محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة