بعد 6 وقائع.. حبس عاطلين بسرقة السيارات بإسلوب المفتاح المصطنع في أوسيم
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، بحبس عاطلين بسرقة السيارات بإسلوب المفتاح المصطنع في أوسيم.
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطلين تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بإسلوب المفتاح المصطنع في أوسيم.
القبض على عاطلينتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الجيزة، من ضبط ( عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بإسلوب المفتاح المصطنع بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهما (3 فرد محلى وعدد من الطلقات، عدد من المفاتيح المصطنعة، 2 دراجة نارية دون لوحات معدنية).
واعترفا بارتكاب (6) وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى (5) عملاء سيىء النية "أمكن ضبطهم"، كما أضافا بتحصلهما على المفاتيح المصطنعة من عميلان آخران سيئا النية تم ضبطهما وبحوزتهما (22) مفتاح مصطنع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضبط عاطلين قطاع الامن أسلوب المفتاح المصطنع دراجة نارية بدون لوحات السیارات بإسلوب المفتاح المصطنع
إقرأ أيضاً:
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس بمشروع القانون الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
تحرير محضر بوقائع التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.