النص الكامل للائحة قانون التصالح في مخالفات البناء (مستندات)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
حصلت "الوطن" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المنتظر ان تصدرها الحكومة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد تعديل المسودات التي سبق وصدرت عن اللائحة والتي تسبب تعديلها في تأخر صدورها عن الموعد القانوني المحدد لها في السابع عشر من مارس الجاري.
مواد الإصدار بلائحة التصالح في مخالفات البناءوتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 4 مواد اصدار بالاضافة الى 20 مادة لتنظيم العمل بالقانون.
حيث تنص المادة الأولي على التعريفات بالقانون وان اللائحة معني بأحكامها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، كما تتصمن تعريف مقدم طلب التصالح وتعريف مهندس مقيد بنقابة المهندسين.
وتنص المادة الثانية، على أنه يجوز لمن رفضت طلباتهم في قانون التصالح السابق والصادر في 2019، بأن يتقدموا مجددا برسم فحص جديد، وسداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
أما المادة الثالثة، فتنص على أنه يجوز التقدم بطلب أستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أعمدة وأسقف فقط.
رسوم فحص طلب التصالح في مخالفات البناءوعن أبرز مواد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فهي المادة السادسة التي توضح وفق الجدول، رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع، كالآتي:
- حتى 250 متر مربع (500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و125 جنيه بالقرى وتوابعها.
- أكثر من 250 متر مربع وحتى 500 متر مربع (1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و(250 جنيه في القرى وتوابعها)، وهكذا تزيد حسب المساحة بالمتر المربع.
ونصت المادة السابعة من اللائحة، على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليها بالمادة 6، من القانون بنسبة 25 %، من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقري وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات.
وجاء نص اللائحة كما يلي:
مدة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وسبق خلال الأيام الماضية، أن تواصلت لجنتا الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب مع الحكومة لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أعرب بعض النواب عن قلقهم من تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدين أنه يعيق تطبيق القانون، ويفاقم مشكلة البناء المخالف.
وبصدور اللائحة التنفيذية سيتقدم الراغب في التصالح بطلبه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة، كما أنها تحدد للجهة الإدارية المختصة نموذج شهادة يجرى توفيره لمقدم طلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح تصالح البناء اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.