سامح عاشور يدلي بصوته في انتخابات نقابة المحامين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أدلى سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، بصوته فى انتخابات المحامين لعام 2024 .
ووصل سامح عاشور، إلى مقر لجان التصويت بالنقابة العامة للمحامين للإدلاء بصوته.
ويترشح عاشور على منصب النقيب العام للمحامين، في منافسة شرسة مع النقيب الحالي عبد الحليم علام، والمرشح السابق نبيل عبد السلام.
وتجرى انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.
وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.
يتنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن التصويت بدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إنتخابات نقابة المحامين سامح عاشور مرشحا على مقعد استئناف
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.