الحبس 4 سنوات عقوبة التلميحات الجنسية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وفر القانون الحقوق الكاملة للمرأة مع حمايتها، من التحرش والابتزاز، حيث وافق مجلس النواب نهائيا العام الماضي، على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش.
ونص القانون بعد التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير (تحرش بالغير) في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ونص القانون بعد التعديل على أن تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها/ـه.
وفي حالة توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المذكورة سابقًا يكون الحد الأدنى لعقوبة التحرش الحبس 4 سنوات، وعند العودة لارتكاب هذا الفعل تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش مجلس النواب عقوبات التحرش لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد
ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكك الحديدية، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، بهدف توعية الركاب والمواطنين بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، حفاظًا على أرواحهم وعلى الممتلكات العامة للدولة.
وأكدت الوزارة ضرورة الامتناع عن إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد، لما قد يسببه ذلك من حرائق وحوادث تعرض الأرواح للخطر، إلى جانب إتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل حركة القطارات، فضلًا عن الأضرار البيئية والصحية التي تلحق بالمواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لمنظومة السكك الحديدية، خاصة بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدها القطاع في مختلف عناصره، والتي انعكست إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.