تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، والمنعقدة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، جلسة محاكمة المتهمين في قضية الاتجار بقاصرات يحملن الجنسية الأمريكية عبر حدود البلاد في المواد والمقاطع الإباحية، والمعروفة بـ «قضية القاصرات الأمريكيات».

تحقيقات قضية القاصرات الأمريكيات

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استغل الفتيات القاصرات في إنتاج مواد ومقاطع إباحية ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وذلك بعدما قدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بلاغًا لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في البلاغات المقدمة إليه من عدة جهات وأشخاص بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية، ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة البلاغات الواردة حددت الجهات المختصة هوية المشكو في حقه، من ثم طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إتخاذ اللازم.

الاتهامات الموجهة للمتهم في قضية القاصرات الأمريكيات

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات تورطه في القضية المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه في الفترة من 2020 إلى 2022 م، تواصل مع عدد من الفتيات القاصرات اللواتي يحملن الجنسية الأمريكية، عبر حسابات إلكترونية وهمية أنشأها دون إثبات هويته الشخصية، من ثم أنتج لهن مواد إباحية ونشرها عبر شبكة الإنترنت.

المتهم في قضية القاصرات الأمريكيات أنشأ حسابات وهمية

وبينت التحقيقات أن المتهم انتحل صفة فتاة في نفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية للتأكد من مصداقيته والحصول على معلومات عن معارفها الأخرى وطرق التواصل معهن، في حالة عدم استجابة الضحايا بإرسال صورهن، يقوم بنشر صورهن المنشورة على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحريفها وتشويهها ببرامج الفوتوشوب، فضلا عن جمعه صورا لساقطات تشبه ضحاياه، لمساعدته في فعلته، ونشر صور بعض ضحاياه على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية مختلفة، مثلInstagram، Snapchat، Xvedios، Xhamster، وغيرها، مستكملة أن المتهم أرسل شكاوي من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لإبلاغ تلك الجهات والمؤسسات بما يتم نشره من صور لهن على المواقع الإباحية ولكونه متضرر من هذا الأمر نظرًا لوجود ابنته بنفس العمر وبنفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية، ويعبر عن قلقه تجاه ابنته من تصرفات تلك الفتيات منفذًا بذلك تهديده لهن.

وأشارت التحقيقات إلى أن بلاغات المجني عليهن وذويهم والمؤسسات التعليمية المنتمين إليها قدمت للفريق المتولي التحقيقات الفيدرالية ( FBI ) التي قامت بدورها وتوصلت لشخص المتهم، وأبلغت السفارة الأمريكية بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون المصري.

اقرأ أيضاًلـ28 مارس.. تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على «طبيب المطرية»

لـ 20 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان

لـ22 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهمين بخطف وقتل الطفل يوسف بالدقهلية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قضیة القاصرات محاکمة المتهم فی قضیة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.


فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.


ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة  (٣٦١)  من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.


ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.


فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.


ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 

وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 

 

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • غدًا.. محاكمة طارق الشناوي في قضية إزعاج هاني شاكر
  • جنايات طنجة تبت في قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرض له مصور صحفي
  • بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
  • التحقيقات: لص الدراجات النارية بالمقطم نفذ 4 جرائم بأسلوب توصيل الأسلاك
  • تأجيل محاكمة أب وأبنائه و3 آخرين بتهمة قتل شقيق الأول في الشرقية لـ مايو المقبل
  • تفاصيل جلسة محاكمة نجل عبد العزيز مخيون
  • محاكمة ابن الفنان عبد العزيز مخيون بتهمة القتل الخطأ وتعاطى المخدرات اليوم
  • التحقيقات : المتهم بسرقة هاتف سيدة بالسيدة زينب له معلومات جنائية سابقة