اليوم.. أولى جلسات محاكمة مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تنظر اليوم السبت، الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة مضيفة الطيران التونسية، وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، على خلفية اتهامها بقتل ابنتها.
محاكمة مضيفة الطيران التونسيةوكشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية قتل في قضية ضيفة الطيران التونسية، وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، لابنتها في القضية التي حملت رقم 7453، أن المتهمة ورد لها إيحاء بارتكابها جريمة قتل ابنتها، لتخضع لتلك الإيحاء وتنفذ جريمتها، مبينة أن المتهمة قالت خلال التحقيقات، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة.
وواصلت التحقيقات أن مضيفة الطيران التونسية، كانت تقنع زوجها عند مشاهدته لها ترتكب هذه الأشياء الغريبة، بأنها نورانيات، مسمية إياها لغة النور وأن هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة.
عرض مضيفة الطيران التونسية على الطب النفسيوطالب وائل سعيد المحامي، ودفاع المتهمة، بعرضهاعلى لجنة خماسية من استشاريين الطب النفسي.
اقرأ أيضاًاليوم.. نظر طعني مرتضى منصور على حكم حبسه بسب محمود الخطيب
بُترت قدمه.. إصابة شاب إثر سقوطه على شريط السكة الحديد في بنها
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروع أعلى طريق الواحات البحرية بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محاكمة مضيفة الطيران التونسية مضيفة الطيران التونسية
إقرأ أيضاً:
محامى مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها:جوزها طلقها قبل الجلسة بيوم
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لدفاع مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.
وقال دفاع المتهمة إن زوج المتهمة قام بتطليقها قبل جلسة محاكمتها بيوم واحد، موضحا أنه متمسك بطلباته بعرض موكلته على لجنة طبية خاصة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.