قانونك فى إيدك.. هل استخدام رسيفرات غير شرعية وبث قنوات بدون ترخيص يعرض للحبس؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان" قانونك في أيدك"، عن جريمة تداول وبيع أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت، وكذلك تشغيل منظومة لبث القنوات المشفرة والمخالفة للقانون، ويعتبر ذلك بدون ترخيص لانه يتم استخدامه وإنشاءه بطرق مخالفة.
المادة 59 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، نصت على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب أستوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانونك في أيدك غير شرعية قنوات فضائية بدون ترخيص عقوبة الحبس المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، العقوبات الخاصة بجريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها.
فعاقبت المادة 13 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
فيما نصت المادة 14 من القانون على عقوبة جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة اليوم الاثنين.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.