النفقة تجب على الزوج لزوجته من تاريخ العقد الصحيح للزواج، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، وهنا يأتي دور بنك ناصر الاجتماعى للصادر لهم أحكام قضائية -مستحقي النفقة من نفقات وأجور - وما فى حكمها المقضى بها، وفقاً لنص المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – مهام بنك ناصر فيما يتعلق بصرف النفقة، ومن يتولى سداد النفقة حال امتناع الملزم بها من دفعها.


1- يقوم البنك بسداد النفقات لمستحقيها سواء كان المحكوم عليه من أصحاب الأجور أو المرتبات أو المعاشات أو ما فى حكمها أو غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات من التجار والمزارعين وأصحاب المهن الحرة والحرف.


2- يتم التنفيذ بسداد النفقة ووفقاً للمادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على الجهات الحكومية، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم.


3-خصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها.


4- ينبه بنك ناصر شهرياً على المحكوم عليهم بإيداع دين النفقة المحكوم به وأداء النفقة فى المدة المبينة بالحكم.


5-يتولى البنك صرف النفقة حال امتناع الملزم بها من دفعها.


6- الإجراءات الخاصة بتحصيل الزوجة أو المطلقة لما قضى به من أجور  تشمل أجر المسكن أو أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء، بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر.


7- تقدم الزوجة الرقم التأمينى للزوج كمبيوتر وللزوجة والأولاد إيضا مرفق بهم أسم الأم والرقم القومى لها.


8- يصرف البنك حد أقصى 500 جنيه فقط، تشمل مصاريف مدارس ومصاريف علاج ومتعة ومؤخر، وذلك في حال الحكم بهم.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: بنك ناصر محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث بنک ناصر

إقرأ أيضاً:

هل يمكن للزوجة منع طليقها من السفر لعدم سداده النفقة؟.. القانون يوضح

يُثار كثيرًا تساؤل حول مدى أحقية الزوجة في منع طليقها من السفر في حال امتناعه عن سداد النفقة المقررة بحكم قضائي، خاصة بعد حصولها على حكم بالحبس بمتجمد النفقة، ويوضح "اليوم السابع" في هذا التقرير موقف القانون من هذا الأمر.

القانون يمنح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.

حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة على اختصاصها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إصدار أوامر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000، والتي تشمل المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

كما أن تقديم طلب المنع من السفر لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ لا يُشترط تقديم طلب تسوية، بل يكفي تقديم طلب رسمي مرفق بمستندات تثبت صدور حكم الحبس بمتجمد النفقة غير المسدد، مع التأكيد على سماع أقوال الأطراف المعنية.

وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كاريكاتير .. فيما 2 مليار مسلم يتفرجون .. غزة تجوع في رمضان !
  • إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة “Etus” بسوق أهراس
  • جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين بالدولة
  • بوتين يحدد مهام السفير الروسي لدى واشنطن
  • زيلينسكي يتهم بوتين بالتحضير لرفض أي اقتراح يتعلق بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
  • الأسبوع المقبل.. صرف مرتبات شهر مارس 2025
  • 20 مليون ليرة لـموظفين.. رواتبهم حكمها الشلل
  • هل يمكن للزوجة منع طليقها من السفر لعدم سداده النفقة؟.. القانون يوضح
  • لبنان سيشكلها.. ما هي مهام اللجان الـ3 المكلفة حل النقاط العالقة مع إسرائيل؟
  • مظاهرات تطالب بالإفراج عن محمود خليل وروبيو: توقيفه لا يتعلق بحرية التعبير