إحالة طالب وعامل للجنايات بتهمة تزوير النقود بمدينة نصر
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قررت نيابة مدينة نصر، إحالة طالب لمحكمة الجنايات بتهمة تزوير النقود وحيازة مخدرات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (طالب ، عامل دليفرى- لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتهما (مبلغ مالى "مزور"- مبلغ مالى "صحيح" - كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مدينة نصر التزوير عقوبة التزوير المخدرات ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لتاجر بتهمة الشروع في قتل زوجته بالموسكي
عاقبت جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، صاحب محل ملابس بالسجن المشدد 10 سنوات، بالشروع في قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات بينهم.
وتبين من أمر الإحالة أن المتهم "ع. س.م" 46 سنة، صاحب محل ملابس شرع في قتل "ص.م" زوجته، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك ونفاذا لمخططه تعدى عليها بالضرب بلكمها وركلها وما أن ظفر بها حتى باغتها بجذبها من شعرها وإلقائها من شرفة المنزل فسقطت أرضا متأثرا بجراحها محدثا إصاباتها.