تجاهلت السلطات الكينية "تقارير موثوقة" عن عبادة يوم القيامة التي عثر فيها على أكثر من 400 عضو مدفونين في قبور ضحلة، حسبما ذكرت منظمة حقوقية تمولها الدولة.

وعثر على جثث 429 شخصا، بينهم أطفال، فى شاكاهولا وهي غابة بالقرب من بلدة ماليندي، العام الماضي.

وقال الناجون وعائلات الضحايا إن زعيم الطائفة بول ماكنزي حث أتباعه على الصيام من أجل "الذهاب لرؤية يسوع".

في تقرير، انتقدت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان ضباط الأمن في ماليندي بسبب "التخلي الجسيم عن الواجب والإهمال" قبل الوفيات.

وقالت رئيسة المجلس الوطني الكردي لحقوق الإنسان روزلين أوديدي "إنهم لم يفشلوا فقط في أن يكونوا استباقيين في جمع المعلومات الاستخباراتية والتصرف بناء عليها لإحباط مذبحة شاكاهولا، بل فشلوا أيضا بشكل غير مبرر في التصرف بناء على تقارير موثوقة وقابلة للتنفيذ".

وقال التقرير إنه في عام 2019 ، ناقش مسؤولو العدل التطرف الذي تورط فيه السيد ماكنزي لكنهم لم يتخذوا أي إجراء في النهاية.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن عضوا سابقا في الطائفة اتهم بتوجيه اتهامات لا أساس لها عندما حاول دق ناقوس الخطر.

ونفى ماكنزي مسؤوليته عن الوفيات، ويحاكم هو وعدد من أتباعه حاليا بعدة تهم، بما في ذلك الإرهاب والقتل والتعذيب.

وقالت الحكومة الكينية يوم الأربعاء، إنها ستفرج عن بعض جثث الضحايا لعائلاتهم الأسبوع المقبل.

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً

زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.

وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.

كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.

أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.

ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.

وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.

أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.

كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

مقالات مشابهة

  • ترامب يحتفل بجهوده في إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
  • علي جمعة: الإنسان مع كثرة العبادة يحدث له أنس بالله
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • «قرارك بإيدك.. لا للإدمان"». مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة لحقوق الإنسان
  • إيران ترفض تصريحات رئيس وكالة الطاقة الذرية بشأن ملفها النووي
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • محافظ إدلب يبحث مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين واقع النازحين في المخيمات
  • مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
  • وكالة الطاقة الذرية: يجب على إيران إثبات أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية
  • منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024