مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الروسية موسكو
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجوم الإرهابي على المول التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.
كما وصف مجلس الأمن، الهجوم الإرهابي في موسكو بـ "الشنيع والجبان"، بعد استهداف الأشخاص المدنيين في قاعة الحفلات الموسيقية بجوار مول تجاري في العاصمة الروسية موسكو.
يذكر أنه، مساء أمس الجمعة، شهدت العاصمة الروسية موسكو هجوم إرهابي على المركز التجاري " كروكس سيتي هول " بضواحي العاصمة الروسية، نتج عن تلك الهجوم عشرات القتلى والمصابين، وأوضحت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، أن التفجير الأرهابي في المول التجاري، أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن روسيا موسكو الهجوم الإرهابي العاصمة الروسیة موسکو
إقرأ أيضاً:
هذا ما وافق عليه لبنان في اعلان وقف اطلاق النار
كتبت" الاخبار": منذ صدور الإعلان الأخير لوقف إطلاق النار، ودخول مرحلة الستين يوماً، ثم تمديدها، وصولاً إلى إبقاء العدو الإسرائيلي على احتلاله لخمس نقاط ومنطقتين عازلتين داخل الأراضي اللبنانية، أخذ الجدال حول الإعلان المذكور مساحة واسعة من النقاش السياسي وحتى القانوني العام. وصار الإعلان - الذي لم يُنشر نصّه الحرفي أمام الجمهور، وبقي غامضاً إلى حدّ بعيد - مادة للتجاذب السياسي اليومي، من البيانات والتصريحات وصولاً إلى ما رافق جلسة منح الحكومة الثقة في المجلس النيابي من مناقشات.
من خلال الاطلاع على النسخة الأصلية لنصّ الإعلان، والتي أرسلتها الإدارة الأميركية إلى لبنان وإسرائيل، بالإنكليزية، ودخل بموجبها وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يمكن ملاحظة الآتي:
أولاً، إن ما هو مقرّ ليس اتفاقية أو معاهدة أو قراراً دولياً، كما في نهاية حرب تموز 2006، بل هو إعلان «ترتيبات» لتنفيذ القرار 1701 (Announcement) ، وفق ما ورد في عنوان النص، أو بكلمات أخرى، «خطة تنفيذية». ولا يحمل هذا الإعلان أي تواقيع كونه ليس اتفاقاً ولا قراراً جديداً صادراً عن مجلس الأمن.
كما أن محضر جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2024، التي حصلت خلالها موافقة الحكومة على «الإعلان»، لم يورد أي ذكر لأيّ اتفاق أو قرار سوى القرار 1701، وجاء قرار الحكومة وفق الآتي: «أكّد المجلس مجدداً على قراره الرقم 1 تاريخ 11/10/2024 في شقّه المتعلّق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 بمندرجاته كافة ولا سيما ما يتعلّق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقاً للترتيبات المرفقة ربطاً (Arrangements) والتي صدرت بالأمس ببيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، والتي تُعتبر جزءاً لا يتجزّأ من هذا القرار بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها».
أي إن الإعلان أو البيان، هو «ترتيبات» لتطبيق القرار الدولي، أخذت علماً بها الحكومة ووافقت على مضمونها. وهو ما أوضحه الرئيس نبيه بري في جلسة الثقة، حين قال إن «الاتفاق هو 1701، وهذه خطّة فقط لتطبيق هذا الاتفاق». وبحسب أستاذ القانون الدولي حسن جوني، فإن «القيمة القانونية للإعلان ليست كقيمة الاتفاقيات او المعاهدات الدولية، وهو ملزم معنوياً وفق القانون الدولي».
لكن، «الحكومة يمكن لها ان تتبنّى إعلاناً، وهي بالتالي تلتزم أن لا تفعل أي شيء ضدّه، وهو ليس معاهدة دولية، لأنه لم يأخذ المسار الدستوري، أي أنه لم يمرّ عبر السلطة التشريعية ولا رئاسة الجمهورية، إلا أنه يمكن أن يتحوّل الإعلان لاحقاً الى اتفاقية أو معاهدة إذا أراد الأطراف ذلك». وبالتالي لا يمكن للإعلان المذكور أن يتجاوز حدود القرار 1701، أو ينتقص منها، إذ يستمدّ وجوده من وجود القرار الدولي المرجع، وينتفي بانتفائه. وقد جاء ذلك صريحاً في نصّ الإعلان نفسه، حيث ورد في مقدّمته:
«تعكس هذه التفاهمات الخطوات التي التزمت بها إسرائيل ولبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 تنفيذاً كاملاً». كما ظهر ذلك في عنوان الإعلان نفسه، وهو «إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات المتعلّقة بترتيبات أمنية معزّزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701»، ما يؤكّد اقتصاره على هذا القرار دون غيره.
لكن، وردت في مقدمة الإعلان فقرة تقول إنه «مع الاعتراف بأن قرار مجلس الأمن 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المصرّح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية». وبرأي جوني «عندما يأتي القرار 1701 على ذكر القرارات السابقة، فهو أمر اعتيادي وطبيعي حيث يؤكد كل قرار على ما سبقه من قرارات، ولكن التطبيق هو موضوع سياسي بامتياز، حيث الكثير من القرارات الدولية لا تُطبق، مثل القرار 425 الذي يشير إليه القرار 1701 أيضاً»، وبالتالي لا تجوز الانتقائية في المطالبة بتطبيق القرارات الدولية، ولا يجوز أن تجري المطالبة بتطبيق القرار 1559، فيما القرار السابق عليه، 425، لم تطبّقه إسرائيل، وفق الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية.
ثانياً، حصل جدال حول مهلة الستين يوماً، وقالت مصادر واكبت المفاوضات لـ«الأخبار» إن لبنان حاول تقليص هذه المهلة إلى أسبوع، لكنّ الجانب الأميركي رفض ذلك رفضاً قاطعاً، مؤكداً أن هذه المهلة بند أساسي لا يمكن المساس به، ما يهدّد بانهيار المفاوضات.
ثالثاً، ترد في الإعلان عبارة «بدءاً من جنوب الليطاني»، الواردة في النقطتين «ب» و«ج»، من البند السابع من الإعلان، وهي كانت موضع نقاش، وأصرّ الأميركيون على استخدامها، بينما رأى الجانب اللبناني أنها لا تشكّل «مشكلة خطيرة»، إذ إن القرار 1701 ينصّ بوضوح على أن نطاقه محصور بمنطقة جنوب الليطاني، وهو ما يتوافق مع التفويض الممنوح لقوات «اليونيفل» الدولية المذكورة في الإعلان والموكلة مهام أساسية في الترتيبات المشار إليها، كما أن الخريطة المرفقة بالإعلان، وخطة انتشار الجيش اللبناني بموجب الإعلان، والتي اطّلع ووافق عليها الأميركيون، تحدّدان هذا النطاق بشكل واضح، ولا تمتدّان إلى أي منطقة أخرى في لبنان، ما يؤكّد أن الاتفاق لا يتجاوزه.
رابعاً، في ما يتعلّق بمسألة «حق إسرائيل ولبنان في ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفقاً للقانون الدولي»، الواردة في البند الرابع من الإعلان، فإن هذا «الحق» لا يمنح العدو الإسرائيلي أي صلاحية للقيام بأعمال عدائية ابتدائية ضدّ أي هدف في لبنان («بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو أهداف الدولة الأخرى، في أراضي لبنان عبر البرّ أو الجو أو البحر»، وفق ما ورد في النص)، حيث إن هذا «الحق» مكرّس في ميثاق الأمم المتحدة (المادة 51)، لكنه محصور بحالة وقوع اعتداء فعلي، وليس وفق مفهوم «التهديد الوشيك» الذي تروّج له الأدبيات الإسرائيلية، إذ يتمّ اشتراط حق الردّ بـ«إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة».
خامساً، بناءً على ما سبق، فإن الإعلان لا يمنح إسرائيل أي تفويض لشنّ هجمات على لبنان، منذ لحظة دخوله حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، وفقاً لنصه الرسمي. وبالتالي، فإن أي عمليات عسكرية نفّذها العدو خلال مهلة الستين يوماً، أو بعد تمديدها، أو بعد انتهائها، تُعدّ خروقاً واضحة وجلية للاتفاق، سواء كانت استهدافات مباشرة، أو عمليات هدم وتفجير وتجريف، أو حتى تحليق الطائرات الاستطلاعية والحربية وغيرها.
في الخلاصة، لم يلتزم العدو بما ورد في الإعلان، وهو يخرق القرار الدولي 1701، ما يعطي لبنان حق التوجّه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701، كما من حقّه - في حال لم يقم مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا الخصوص - أن يعتمد الأساليب التي يراها مناسبة لتحرير أراضيه المحتلة. وهذا حق مضمون في ميثاق الأمم المتحدة، وقد أكّدت عليه الحكومة في بيانها الوزاري. لقراءة محضر جلسة مجلس الوزراء اضغط هنا