أعلنت نقابة المحامين، أنه حرصًا على سلامة العملية الانتخابية ، وأن تكون تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الجمعية العمومية ، على القائمين على تنظيم العملية الانتخابية مراعاة الآتى :ـ

ضوابط تنظيم العملية الانتخابية والتي يمكن إيجازها -:  

1. تتم العملية الانتخابية بشكل مباشر و بالاقتراع السري ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات ، منذ بدء أجرائها وحتى الانتهاء منها لجنه قضائية برئاسة عضو من هيئة النيابة الإدارية .

2.  تشكل لجان الانتخاب برئاسة احد أعضاء هيئة النيابة الادارية واثنين على الأقل من المحامين المشتغلين غير المرشحين  .

3.  تباشر لجنه الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع و تفصل في كافة المسائل المتعلقة بها ، وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه من طلبات او تظلمات قدمت إليها وتنتهي مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب

لذلك يتعين على عضو اللجنة المتواجد بداخل اللجنة الانتخابية مراعاة الآتي :-

أولاً :ـ ضوابط عملية الاقتراع
1ـ انه جزء من تكوين لجنة الانتخاب وعضو بها ، برئاسة عضو الهيئة القضائية.

2 ـ ان عملية الاقتراع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة الخامسة مساء.

3 ـ ان يتواجد الأستاذ المحامي عضو اللجنه من الساعة الثامنة والنصف صباحاً قبل بداية عملية الاقتراع .

4 ـ التأكد من وجود مكان (ساتر) يسمح بسرية الادلاء بالصوت.

5 ـ التأكد من وجود ثلاثة صناديق انتخابية.

6 ـ أن يتم فتح صناديق الاقتراع قبل بدء عملية التصويت بمعرفة رئيس اللجنة للتأكد من انها خاليه تماما من ثمة أوراق ثم يعاد قفلها من جديد عن طريق رئيس اللجنه .. واذا كانت الصناديق زجاجيه فيجب أن يتأكد من خلوها تماما من ثمة أوراق.

7 ـ يدلي الناخب بصوته بعد الإطلاع على كارنيهه والتأكد. من شخصيته ومن أن اسمه مدرج بكشف اللجنة وان يقوم بالتوقيع أمام اسمه بخط مقروء بالكشف.

8 ـ عدم السماح بدخول ناخب على ناخب اخر أثناء الادلاء بالصوت خلف الساتر.  

9 ـ عدم السماح بالتأثير على الناخبين من أي شخص داخل اللجنة .

١٠- يحصل الناخب على ثلاث استمارات من السيد رئيس اللجنة احدهما لاختيار نقيب واحد والثانية لاختيار الأعضاء والثالثة لاختيار الإدارات القانونية ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته خلف الستار.

11- يقوم رئيس اللجنة عند إعطاء الاستمارة (استمارة الإدلاء بالصوت ) بالتوقيع عليها قبل الإدلاء بالصوت .

١٢- التاكد من وضع كل استمارة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الخاص بها .

13 ـ عند الساعة الخامسة يتم قفل عمليه الاقتراع ويقوم رئيس كل لجنه بفتح الصناديق وعد الاستمارات الموجودة بها .

ثانيًا : ضوابط وإجراءات عمليه الفرز

1 ـ الفرز علانية بحضور كل أعضاء اللجنة وبعض وكلاء المرشحين .

2 ـ يتم إخراج الاستمارات وعدها والتأكد من مطابقة عدد الاستمارات لعدد الناخبين الموقعين علي كشف الحضور وعدد الناخبين المقيدين بالكشف ويجب أن تتطابق الأعداد .

3- يتم استبعاد الاستمارة غير الموقع عليها من رئيس اللجنة إذا وجدت بين الاستمارات .

4 - أي استمارة تحمل أكثر من علامة على أكثر من مرشح أو تحمل عبارات معينه يعتبر صوت باطل يتم استبعاده.

ه - يتم فرز الاستمارات الصحيحة لكل مقعد على حدة ( نقيب ـ أعضاء ـ  إدارات).

٦- في نهاية الفرز تجمع جميع الأصوات الحاصل عليها كل مرشح ويضاف إليها رقم الأصوات الباطلة ويجب أن يكون مجموع الأعداد مساو لعدد الناخبين .

7 - بعد ذلك يتم رصد النتيجة في محضر الفرز ويجب كتابه الأصوات الحاصل عليها كل مرشح بالحروف والأرقام.

8 ـ يوقع عضو اللجنة علي محاضر ثلاث مع باقي أعضاء اللجنة ورئيسها وهي محضر فتح أعمال اللجنة ومحضر إنهاء أعمالها ومحضر الفرز ورصد النتيجة .

9 - لا يقوم عضو اللجنة بالتوقيع على أي محضر إلا بعد التأكد من صحة كافه الاجراءت . 
١٠- يحظر تماما التوقيع من عضو اللجنة على أي محضر على بياض فيجب أن تدون كافه بياناته أمامه والتأكد إن ما دون هو حقيقة ما تم بالفعل .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة المحامين ضوابط العملية الانتخابية الجمعية العمومية العملیة الانتخابیة عملیة الاقتراع رئیس اللجنة عضو اللجنة

إقرأ أيضاً:

ضوابط قانون المسئولية الطبية في تشكيل لجانه.. وخطوات تقديم شكاوى الأخطاء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية والتي تتبع مجلس الوزراء، وفقا لما ورد في مشروع  قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض 

وتنص المادة 9  من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:

عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة يرشح أحدهما. 

تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض 

الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.

رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

كبير الأطباء الشرعيين.

ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.

اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.

ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 

 اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية

كما وافق مجلس الشيوخ، على اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية على المادة 10 والتي تنص على: تختص اللجنة العليا بما يلي:

1- النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.

2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.

5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

 

ضوابط تشكيل أمانة اللجنة العليا للمسئولية الطبية 

وحدد مشروع قانون المسئولية الطبية ضوابط عمل اللجان، وفقًا لما جاء في مادة 11 والتي تنص على: يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.

ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.

كما نظم مشروع قانون المسئولية الطبية ضوابط التقديم بالشكوى ضد مقدم الخدمة، حيث تنص المادة (١٢) على: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون المتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا. 

ووافق المجلس على المادة 13 وتنص على: يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.

ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 14 والتي تنص على: تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.

وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.

ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد.

ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 15 على: للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.

فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.

ووافق المجلس على المادة 16 وتنص على: تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.

ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.

كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.

كما وافق المجلس على المادة 17 وتنص على: يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:

1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.

2- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

مقالات مشابهة

  • ناصر تركي: ضوابط مشددة لتنظيم الحج.. وهدفنا المركز الأول على مستوى العالم الإسلامي
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد (صور)
  • ضوابط قانون المسئولية الطبية في تشكيل لجانه.. وخطوات تقديم شكاوى الأخطاء
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد.. صور
  • أول تعليق من نقيب المحامين على «واقعة اختلال بني سويف»
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد .. صور
  • “تعليم القاهرة” تضع ضوابط تنظيم امتحانات يناير 2025
  • معاش نقابة المحامين.. اعرف موعد الصرف وشروط الحصول عليه
  • نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
  • برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية