قطارات عيد الفطر.. السكة الحديد تفتح باب الحجز للمسافرين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تستمر هيئة السكك الحديدية في تلقي حجوزات القطارات لأيام عيد الفطر لليوم الثاني على التوالي.
و حددت هيئة السكك الحديدية، 7 أيام متتالية لطرح تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك 2024، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب على شبابيك التذاكر، وسط متابعة مستمرة ومشددة من قيادات الهيئة بالتشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة سير عملية حجز تذاكر القطارات بانتظام على خطوط الوجه القبلي والوجه البحري، حيث يبدأ حجز التذاكر من الساعة 8:00 صباحًا.
جدير بالذكر أن رئيس الهيئة قد وجه بوجود القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، والتأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيدًا، وكذلك الاهتمام بنظافة القطارات ودورات المياه وتزويدها بالمياه قبل خروجها من الورش
يتم السفر بناء على حجز التذاكر المسبقة عبر وسائل الحجز المتاحة بالسكة الحديد، ومواعيد الحجز والسفر كالتالى:
الحجز 23 مارس للسفر 6 إبريل
الحجز 24 مارس للسفر 7 إبريل
الحجز 25 مارس للسفر 8 إبريل
الحجز 26 مارس للسفر 9 إبريل
الحجز 27 مارس للسفر 10 إبريل
ويمكن الحجز قبل السفر بـ 14 يوما على خطوط السكة الحديد.
اقرأ أيضاًمن الإسكندرية لـ أسوان.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس21 مارس 2024
من القاهرة لـ أسوان.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء 20 مارس 2024
السكة الحديد تكشف حقيقة فرض غرامة 5 آلاف جنيه على الراكب المخالف
بدءًا من اليوم.. مواعيد قطارات السكة الحديد في رمضان بعد تعديلها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكة الحديد السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.