حدد قانون الإجراءات الجنائية الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس ( وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة .

ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض  ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية ، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق شخصيته وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر .

أما إذا لم يعط المشتبه به تحقيق شخصيته - فيتوجب على مأمور الضبط اقتياد ( وليس القبض ) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءًا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه .

ونصت هذه المواد أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

أما الاستيقاف فهو اجراء يقوم به رجل السلطه العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقه الشخصية للمتهم يعد استيقافًا لا قبضًا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارًا يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: معلومة قانونية حالة التلبس الاشتباه قانون الإجراءات الجنائية حالة الاشتباه حالة التلبس

إقرأ أيضاً:

البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

حكم الصلاة مع وجود طلاء الأظافر.. الإفناء تجيب الإفتاء توضح حكم زيارة المقابر يوم الجمعة ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة

وقالت دار الإفتاء في إجابتها إن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا.

وأضافت الإفتاء أنه لا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.

ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؟

من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

حكم بيع الذهب بالتقسيط

وفي بيان حكم بيع الذهب بالتقسيط قالت دار الإفتاء إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.

واتَّفق العلماء على أنَّ المبيعين الربويَّين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتَّقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد أو فعلًا في الواقع.

مقالات مشابهة

  • حزب الله وإسرائيل.. تصعيد عسكري واغتيالات تعيد المنطقة إلى حافة الحرب
  • هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟
  • النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة
  • البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب
  • سلا..دركي يتورط في سرقة دراجة زميله
  • «يمنع تسرب المواد المشعة».. 12 معلومة عن وعاء الاحتواء الداخلي بمحطة الضبعة
  • جريمة قتل بالسلاح الأبيض تقود إلى توقيف شخصين بالداخلة
  • هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب
  • «الإفتاء» تحدد 3 أوقات لا يجوز فيها دفن الموتى
  • 11 معلومة عن ملك قورة بعد إثارتها للجدل بفستان زفافها