لماذا منح الله مساحة للحوار لـ إبليس؟.. أزهري يجيب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن المساحة التي مُنحت لإبليس للحوار في القرآن، هدفها إظهار الصواب، ولذلك العلماء يفرقون بين الحوار والمناظرة والمكابرة والمجادلة.
. وشيوخنا قديما قالوا عنها «هامشية»
وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على "إكسترا نيوز"، أن المجادلة استعملها القرآن بمعنى الحوار، في قوله "وجادلهم بالتي هي أحسن"، الجدال هنا الحوار، أما المكابرة تعني أن المتحاور لا يستهدف الوصول إلى الصواب، وإنما يريد الجدال فقط، وهذا منهي عنه، إنما المأمور به في القرآن هو المناظرة، بهدف الوصول إلى الحق، وليس التسفيه من الآخر.
وأشار إلى أنه في حوار ربنا لإبليس نعلم أن الله الحق، وأن إبليس الباطل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أنه لا يوجد إيمان بشيء إلا عن قناعة، ولا يوجد مصادرة على الأفكار، ولا يوجد مصادرة على الدليل، لو أن ربنا لم يحاور إبليس ربما يقول أحدهم يمكن كان عنده دليل لماذا لم تفسح له المساحة؟.
وأردف: "لكن ربنا أعطى ابليس هذا الحوار، لكي يعبر عن ذاته، ربنا سبحانه وتعالى أراد من هذا الحوار أن يقول لك اترك الخصم يعرب عما بداخله، ولذلك في البحث والمناظرة يقول لك اترك الخصم حتى يتم دليله، لكن نجد الآن قبل ما الواحد يتم نص الجملة يتم مقاطعته، هذه ليست من روح المناظرة".
وختم: "ربنا أراد أن يعرب إبليس عما بداخله ويعبر عن ذاته، لأن ربنا قال عن يوم القيامة "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم"، وهذه الشهادة حتى لا يكون للعبد حجة أمام الله، رغم أن ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومع ذلك لازم الشهود عليك والحجة حتى لا يبقى لك معذرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟ سؤال ورد الى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلى أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر.
واضاف: وإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام.
وتابع: أمَّا إذا سقط شيءٌ من شعره او أظفاره بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».
حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات
حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.
وأوضحت الإفتاء إنه من المقرَّر أن المكلَّف إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه شرعًا أن يستر جسمَه كلَّه أو بعضه أو عضوًا منه بشيء من اللِّباس المخيط المُحيط، وإنما يجوز له أن يستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يلفُّه على نصفه العلويّ، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.
والأصلُ في ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ» متفق عليه.
حكم لف المحرم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات
أمَّا استعمالُ الرجل المُحرِم رباطًا ضاغطًا للفخِذ بهدف الحماية من التسلُّخ الناتِج عن المشي -وهو المسؤولُ عنه- فلا مانع من ذلك شرعًا؛ للحاجة إليه، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، والمقصود بذلك أن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك؛ فالرباط أو الضِّمادة تُعرف طبيًّا بأنها: شريطٌ مِن الشَّاش أو غيره، يُستعمل للفِّ جزء مِن الجسم أو ربْطِهِ، والرباط الضاغط: هو المُستعمل للضَّغطِ على ما تحته.