حريات الصحفيين ترحب بالإفراج عن الشيخ وبهاء.. وتجدد مطالب الإفراج عن الزملاء المحبوسين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
رحّبت لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين بقرارات إخلاء سبيل الزميلين ربيع الشيخ، وبهاء الدين إبراهيم صحفيى الجزيرة.
وتوجّهت اللجنة بالشكر لكل مَن بذل، ويبذل جهودًا فى هذا الإطار، الذى نأمل أن يتسع ليشمل كل محبوسى وسجناء الرأى، وفى مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، مع التأكيد على مطلبنا بسرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطى بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل، ومنع ضم محبوسين جدد.
وجددت اللجنة مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين- والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهى المطالب، التى رفعت أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم النائب العام، ولجنة العفو الرئاسى، ومجلس أمناء الحوار الوطنى.
وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، قد أرسل خطابات إلى النائب العام، ولجنة العفو الرئاسى يوم 12 مارس الجارى تطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا، ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم ضمن قرارات العفو الرئاسى القادمة.
وشملت مخاطبات النقيب، التى جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابيين، وغير النقابيين المحبوسين احتياطيًّا على ذمة القضايا، ضمت 7 صحفيين نقابيين، و12 زميلًا غير نقابى، وزميلين صادر بحقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو القادمة.
وقال البيان: “إن لجنة الحريات وهى تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وترفض كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق فى العمل بحرية، وفى ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد”.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.