ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.
ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد اهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون” .
ونصت المادة 3 على أن يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
فيما نصت الرابعة على ان يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وشهد نهاية الأسبوع الماضي واقعة غريبة، أثار خوف المواطنين بعدما تجول أسد صغير داخل شوارع منطقة التجمع الأول.
وأمرت النيابة العامة، بتسليم الأسد إلى حديقة الحيوان لرعايته، بعد ضبط المتهمين الذين قاموا بإيواء هذا الحيوان المفترس في منزلهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة أسد صغير التجمع الاول حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصية في القانون
يعد قانون لجوء الأجانب، من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية.
زعيم الأغلبية البرلمانية يشارك في مؤتمر التغير المناخي وأثره على الصحة والتنمية بدبيبرلماني يُطالب باستراتيجية واضحة لتطوير وتنمية السياحة المصريةونص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتضمن القانون حق اللاجئ فى خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصيةونصت عليه المادة 15 من القانون حيث نصت على ان يخضع اللاجئ فى مســـائل الأحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســـابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وكفل القانون لللاجئ حقه فى أن يتمتع بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.