ننشر أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات في دمياط
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تلقى شكاوى المواطنين من خلال أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار ال٢٤ ساعة ، فيما يخص مخالفة تعريفة المواصلات او تجميع مبالغ تزيد من المقررة وذلك لرصد اى مخالفات والتعامل معها ، حيث يتم استقبال الشكاوى على أرقام ٠٥٧٢٢٦٤١٢١ ، و ١١٤ ، أو من خلال تطبيق الواتس آب الخاص بمكتب محافظ دمياط على الأرقام التالية ٠١٥٥٦٦٨١١١١، ٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢ .
شهدت شوارع محافظة دمياط اليوم الجمعة ، تنفيذ حملات على مواقف نقل الركاب للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب والاعلان عنها عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية اليوم
وتتابع اجهزة المحافظة تلقى الشكاوى الخاصة بمخالفات تلك المنظومة من خلال أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات على مواقف نقل الركاب للتأكد من التزام سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بتعريفة الركوب الجديدة والاعلان عنها ، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية المُعلن عنه من قبل لجنة التسعير التلقائي لمنتجات الوقود اليوم الجمعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار المواد البترولية التعريفة الجديدة الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالة التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.