عاجل : صحة غزة: الاحتلال يحتجز 240 مريضا ومرافقيهم داخل مجمع الشفاء
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
سرايا - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إن جيش الاحتلال قصف عدة مبان وأحرقت قسم الشرايين في مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن "الاحتلال يقصف عدة مبان ويحرق قسم الشرايين في مستشفى الشفاء، ويعتقل العشرات من الكوادر الصحية من داخل المستشفى".
وذكرت أن قوات الاحتلال "تحتجز نحو 240 من المرضى ومرافقيهم و10 من الكوادر الصحية في مبنى الأمير نايف بمجمع الشفاء"، دون تفاصيل إضافية عن واقع هؤلاء المرضى والمرافقين والأطباء.
ولليوم الخامس يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ حملة اعتقالات واسعة بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى ما خلف عشرات القتلى والجرحى.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لكل من دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.