ثلاثة قرارت لوزير المالية.. هذا ما جاء فيها
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أصدر وزير المالية يوسف الخليل ثلاثة قرارات تمديد مهل، وجاء في القرار الأول:
" تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.
في القرار الثاني:
"تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها."
في القرار الثالث:
" تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها."
وتأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين الالتزام بهاذ الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
ومن ناحية ثانية أصدر مذكرتين:
في الأولى أجاز فيها للمكلفين، ولغاية 31/12/2024، تقديم التصاريح الشهرية وتسديد رسم الطابع المالي المتوجب شهرياً عن الفواتير والإيصالات ورقياً لدى شركة بريد لبنان ش.م.ل (Liban Post) وتسديد المبلغ المتوجب نقداً بموجب نموذج إشعار دفع، لدى فروع المصارف العاملة في لبنان وشركة بريد لبنان وكافة الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية.
وفي الثانية طلب من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000//ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000//ل.ل. يسدد لديها، وذلك لغاية 30/6/2024.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان يبرم ملحقاً لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية اللبنانية، الثلاثاء، إبرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند المصدرة من الجمهورية اللبنانية لتعكس تعليق حق الدولة بالادلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقاً لقانون ولاية نيويورك لغاية التاسع من آذار 2028، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ السابع من كانون الثاني 2025.
وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن هذا التعليق ينطبق على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية، والمدرجة في اللائحة المرفقة.
وأضافت أنه تم توقيع هذا الملحق استناداً الى المادة 23.1 من اتفاقية الوكالة المالية المعدلة والمحدثة بتاريخ الأول من آذار 2010، والتي تنص على أنه يجوز للدولة إبرام تعديلات لاتفاقية الوكالة المالية، دون موافقة حاملي سندات اليوروبوند، لإجراء أي تغيير لا يؤثر سلباً على حقوق أي من حاملي السندات.
وذكرت أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الدولة من جراء مقاضاتها من حاملي السندات، وفسح المجال أمام وضع وإتمام خطة لإعادة هيكلة منتظمة لمحفظة "اليوروبوند".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام