ضبط مخزن بداخله 11 طن لحوم مجهولة بالمرج
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام المدير المسئول عن مخزن تجهيز مأكولات - كائن بدائرة قسم شرطة المــرج بإدارة المخزن "بدون ترخيص" بالإضافة إلى عدم توافر الإشتراطات الصحية بالمخزن.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بداخل المخزن على (11 طن من اللحوم المستـــوردة - جميعها مجهولة المصدر بدون مستندات) ، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.
وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن القاهرة قسم شرطة المرج اللحوم المستوردة لحوم مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمنخلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة(9مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.